قامت لجنة الهدم المركزية في محافظة ريف دمشق بالتنسيق مع المجلس البلدي في الصبورة جنوب غربي مدينة دمشق بهدم وإزالة طوابق مشيدة بشكل مخالف في عدد من مباني البلدة بموجب المرسوم رقم “40” لعام 2012.
وقال رئيس المجلس المحلي للبلدة، عبد الإله رجب، اليوم الجمعة 4 من كانون الأول، إن عمليات الهدم بدأت منذ أمس ويتم استكمالها اليوم لأحد المباني المؤلفة من ستة طوابق، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
وحصلت الأبنية التي حصلت فيها عمليات الهدم على ترخيص لتشييد أربع كتل سكنية لكن “بعد التدقيق في الإضبارة الخاصة بها تبين وجود مخالفات وتجاوزات في بناء طوابق إضافية غير مسموح بها”، بحسب قول عبد الإله رجب.
وستستمر عمليات الهدم حتى إزالة حميع المخالفات المشيدة في الكتل الأربعة، أو في أي بناء يكتشف أنه مخالف للقوانين في بلدة الصبورة، وفق ما ذكره رئيس المجلس المحلي للبلدة، عبد الإله رجب.
وقال رئيس المكتب الفني في مجلس بلدة الصبورة، قاسم المبروك، إن هذه الكتل البنائية الأربعة مرخصة من قبل المجلس لكن تمت المخالفة ببناء طابقين إضافيين فوق كل بناء “منها ما هو منتهي التشييد ومنها لم يكتمل بعد”، وستجري إزالتها جميعًا تباعًا.
وأوضح أن عملية الهدم اليوم شملت الطابق السادس في المبنى الأول والأعمدة المتوضعة فوقه.
وأوضح قاسم المبروك أن الفقرة “ب” في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم “40” للعام 2012 تؤكد أنه في حال وجود مخالفة في أي بناء يتعارض مع نظام ضابطة البناء سواء بطابق واحد أو أكثر أو جزء من الطابق يكون غير قابل للتسوية ويجب هدمه وبناء على ذلك تمت المباشرة بالهدم.
وأصدرت حكومة النظام السوري منذ بداية عام 2011، مجموعة من القوانين والمراسيم التشريعية المتعلقة بحقوق الملكية والعقارات والمساكن، وكان لها تأثير على السوريين وخاصة من هم خارج البلاد.
وانقسمت هذه القوانين إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو متعلق بشكل مباشر بالعقارات والملكية وإحداث مناطق تنظيمية وإزالة الأنقاض ومخالفات البناء.
ومن بين هذه القوانين المرسوم التشريعي رقم “40” لعام 2012، الذي نص على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها، أو استعمالها بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.
وفرض غرامة مالية من ألفين إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة.
واشترط المرسوم استثناء المخالفات من أحكام هذا القانون بعد إثبات قدم المخالفة، بحيث يكون ذلك قبل تاريخ إصدار القانون، الأمر الذي يصعب إثباته بغياب أصحاب الحيازات وتقديمهم الدلائل، بحسب دراسة صادرة عن القاضيين خالد الحلو وريم صلاحي في “مجلس القضاء السوري المستقل”.
وتكمن خطورة المرسوم كونه أداة للحكومة لإزالة كل الأبنية المخالفة، حتى القديمة منها التي يصعب توثيق تاريخ حدوث المخالفة في بنائها لا سيما بغياب أصحابها.