الإفراج المشروط.. وسيلة لإعادة دمج المسجونين في مجتمعهم
تعتبر عملية إعادة إدماج المساجين وتأهيلهم من الأهداف التي يسعى إليها المشرّع ضمن السلطة التشريعية في الدولة، وذلك لتفادي عودتهم إلى ارتكاب الجريمة.
وفي العاصمة المجرية بودابست، أصدرت المحكمة، في 3 من كانون الأول الحالي، حكمًا قابلًا للاستئناف، بالسجن المؤبد بحق مقاتل انتسب إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” للقتال في محافظة حمص وسط سوريا، خلال عام 2015.
واستأنف فريق الادعاء الحكم بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط عن المتهم.
ما هو الإفراج المشروط
الإفراج المشروط (أو إطلاق سراح مشروط، أو إخلاء سبيل مشروط) هو أسلوب من أساليب المعاملة العقابية التي تتيح لسلطات التنفيذ إنهاء مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وإطلاق سراح المحبوس قبل إكمال المدة المحكوم بها حين تتوفر الشروط التي حددها القانون.
وتهدف هذه الوسيلة إلى إعادة إدماج المحبوس في المجتمع.
ويُمنح الإفراج المشروط على وجه الخصوص للمحبوس الذي يدعو سلوكه لثقة، والذي يظهر ضمانات جدية على الاستقامة في أثناء وجوده داخل المؤسسة العقابية.
وتعتبر هذه الآلية ضمن التوجه المعاصر والإصلاحات التي عملت عليها عدة قوانين حول العالم، لانتهاج سياسات عقابية مختلفة ومؤنسنة تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان والعهود الدولية التي نصت على ذلك، لتسهيل عودة المسجون إلى مجتمعه.
والأصل هو أن إعادة تربية المحبوسين تُنفذ داخل المؤسسات العقابية سواء في البيئة المغلقة أو في الوسط المفتوح ضمن ورشات عمل خارجية، أو نظام الحرية النصفية، الذي يهدف إلى تأهيل المحبوسين وإصلاحهم بعد الإفراج عنهم نهائيًا.
ويعد تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والإفراج المشروط يعتبر وسيلة لتشجيع المحكوم عليه على الالتزام بحسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وخارجها.
ونظام الإفراج المشروط أسسه تقرير تقدم به الناشط والصحفي كونت دي ميرايوا إلى الجمعية الفرنسية عام 1790، وتناول فيه مشاكل السجون في فرنسا منتقدًا البطالة المنتشرة حينها، واقترح التدرج في المعاملة العقابية وصولًا إلى الإفراج غير المشروط لمن يثبت حسن سلوكه، وفق ما جاء في كتاب “شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام” للفقيه القانوني محمود نجيب حسني.
ولكن اقتراح ميرايوا لم يجد طريقه إلى التشريع الفرنسي حتى عام 1855.
شروطه
ويستمد الإفراج المشروط تسميته من طبيعته، أي أن الإفراج عن المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يخضع لالتزامات وشروط مسبقة تفرض عليه حتى يستطيع الاستفادة من هذا النظام.
ومنحت المادة “رقم 172” من قانون العقوبات السوري “رقم 148” لعام 1949 “للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلًا، وعلى أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر، وإذا كان الحكم مؤبدًا أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه 20 سنة”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :