ضاعف النظام السوري سعر الدولار الرسمي مقابل الليرة السورية، لما أسماها “نشرة البدلات” الخاصة بتسديد بدل الخدمة الإلزامية في سوريا.
وحدد مصرف سوريا المركزي اليوم، الثلاثاء 1 من كانون الأول، سعر الدولار الواحد بمبلغ 2550 ليرة سورية، وهو أكثر من ضعف السعر الرسمي للدولار المحدد من قبل المركزي والذي يبلغ 1256 ليرة سورية.
ووفقاً للقرار، فإن فئتين محددتين بإمكانهما تسديد “البدل النقدي” عن الخدمة الإلزامية من داخل سوريا بالليرة السورية، على أن يحسب سعر الدولار وفقًا لنشرة “البدلات”.
ويشمل القرار المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، والذي يجب عليه دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية (سبعة ملايين و650 ألف ليرة سورية)، وفق السعر الذي حدده المركزي.
كما يشمل القرار، الطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة، واستمر خلالها بمزاولة المهنة، وذلك بموجب دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية (25 مليونًا و500 ألف ليرة سورية) وفق سعر الصرف الذي حدده المركزي في نشرة “البدلات”.
وشدد المركزي على أن دفع البدل بالليرة السورية ينحصر بالحالتين السابقتين فقط، ولا ينطبق على بقية الراغبين بدفع البدل النقدي، الذي يجب أن يكون حصرًا بالدولار الأمريكي أو باليورو.
وأضاف أن الدفع نقدًا (كاش) حصرًا، وأن مصرف سوريا المركزي أو أيًا من المصارف العاملة ومؤسسات الصرافة المرخصة لا يبيعون الدولار الأمريكي واليورو بهدف دفع البدل النقدي.
بينما سمح المصرف لمن يفوضه المكلّف (الراغب بدفع البدل) بتسلّم مبلغ الحوالة نقدًا (كاش) لدفع البدل النقدي من مؤسسات الصرافة أو المصارف المرخصة بناء على كتاب من شعبة التجنيد.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر، في 11 من تشرين الثاني الماضي، مرسومًا تشريعيًا، عدل فيه بعض مواد قانون خدمة العلم، ببنود تشير إلى إمكانية الحصول على مزيد من القطع الأجنبي من دفع البدل.
اقرأ أيضًا: بشرائح مالية.. الأسد يعدل بنود بدل وغرامات الخدمة العسكرية
وشملت التعديلات الصادرة حينها، بحسب نص المرسوم، مبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية.
وتضمن المرسوم مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل القطر أو خارجه.
وبحسب المرسوم، يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد.
ويستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام هذا البند، أي أن المكلفين بخدمة ثابتة في قوات النظام السوري حاليًا يمكنهم الاستفادة من المرسوم.
–