توفر السلطات التركية أربعة أنواع رئيسة من أذون العمل للأجانب العاملين في تركيا، وفقًا لـ”قانون العمل الدولي” رقم “6735” لعام 2016، وهي إذن العمل الدائم، وإذن العمل المؤقت، وإذن العمل المستقل، وإذن العمل الممنوح في حالات استثنائية، بالإضافة إلى أذون عمل مباشرة يمكن منحها للموظفين ذوي الميزات الخاصة في الاستثمارات الأجنبية، وتصاريح عمل تُمنح للسورين الخاضعين لنظام “الحماية المؤقتة”.
لخصت غرفة تجارة غازي عنتاب في منشور مطبوع صادر عنها بالتعاون مع “الوكالة الألمانية للتعاون الدولي” (GIZ) أبرز المعلومات حول أذون العمل التركية وأنواعها.
إذن العمل المؤقت
تمنح السلطات التركية إذن العمل في التقديم الأول للحصول عليه لمدة أقصاها سنة واحدة، على ألا تتجاوز مدة إذن العمل المقدم مدة العقد في مكان عمل محدد، إذا استوفى الشروط المطلوبة، وفقًا للفقرة “1” من المادة رقم “10” من القانون.
ويمكن التقدم بطلب التمديد، بعد انتهاء إذن العمل، لمدة سنة واحدة، إذ يُمنح في طلب التمديد الأول إذن عمل لمدة سنتين، ويمكن منح الإذن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بشرط أن يستمر الأجنبي بالعمل عند صاحب العمل نفسه، في طلب التمديد الثاني.
لكن يجب التقديم للحصول على إذن العمل من جديد، كالتقديم للمرة الأولى، عند الانتقال إلى العمل في مكان آخر، ولا يُقبل كطلب تمديد، ويُقيَّم الطلب مثل الطلب الأول ويُمنح الأجنبي إذن العمل لمدة أقصاها سنة واحدة.
إذن العمل الدائم
يمكن للأجانب الذين حصلوا على إذن إقامة طويلة الأجل أو على أذون عمل قانونية لمدة ثماني سنوات على الأقل في تركيا التقدم بطلب للحصول على إذن العمل الدائم.
ويستفيد الأجنبي الذي لديه إذن عمل دائم من جميع الحقوق المنصوص عليها في تصريح الإقامة الطويلة الأجل.
ويمكن للأجنبي الذي لديه تصريح عمل دائم الاستفادة من الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك، باستثناء أحكام القوانين الخاصة، وبشرط مراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام هذه الحقوق، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة في الضمان الاجتماعي.
لكن لا يحق للأجنبي الذي حصل على إذن عمل دائم الترشح أو الانتخاب أو التوظيف في الدوائر الحكومية، كما أنه غير مكلف بالخدمة العسكرية.
إذن العمل المستقل
يمكن منح تصريح عمل مستقل للمهنيين الأجانب في تركيا بشرط توفر الشروط الخاصة المحددة في قوانين أخرى.
إذ يُقيّم إذن العمل المستقل للأجنبي وفقًا لسياسة العمل الدولية لتركيا، ويُنظر إلى المستوى التعليمي له وإلى خبرته المهنية وإسهامه في العلوم والتكنولوجيا، ومدى إسهامه في الاقتصاد التركي.
وإذا كان الأجنبي شريكًا في شركة أجنبية، يجب مراعاة المسائل الأخرى التي تحددها الوزارة، ووفقًا لتوصيات المجلس الاستشاري الدولي لسياسة القوى العاملة.
ولا توجد قيود زمنية في تصريح العمل المستقل كما في أنواع التصاريح الأخرى.
البطاقة “التركوازية”
تُمنح البطاقة “التركوازية” للأجانب الذين يتمتعون بمستوى التعليم والخبرة المهنية المطلوبة، ووفق اعتبارات مدى إسهامهم في العلوم والتكنولوجيا ومدى إسهام عملهم واستثماراتهم في الاقتصاد المحلي ومستوى تشغيل اليد العاملة، بالإضافة إلى توصيات المجلس الاستشاري الدولي لسياسة القوى العاملة، ووفقًا للإجراءات والمبادئ التي وضعتها السلطات التركية.
وتُمنح البطاقة “التركوازية” بشرط أن تكون السنوات الثلاث الأولى مرحلة انتقالية، وقد تطلب الوزارة معلومات ووثائق متعلقة بالأنشطة والفعاليات التي يقوم بها صاحب العمل أو الأجنبي خلال الفترة الانتقالية.
ويُزال التسجيل المؤقت الموجود على البطاقة “التركوازية”، وتُمنح البطاقة إلى أجل غير مسمى إذا قدم الأجنبي طلبًا بهذا الخصوص.
ويجب تقديم هذا الطلب قبل 180 يومًا من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية، لأنه بعد انتهاء هذه الفترة، يُرفض طلب إلغائها وتصبح البطاقة “التركوازية” غير صالحة.
ووفقًا لأحكام التشريع، تُمنح لعائلة صاحب البطاقة “التركوازية” (زوجته وأولاده) وثيقة بديلة لتصريح الإقامة وميزة إثبات أنهم أقرباء صاحب البطاقة.
ويتمتع الأجنبي الذي يملك هذه البطاقة بجميع الحقوق المنصوص عليها في إذن العمل الدائم.
الاستثمار الأجنبي المباشر
تخضع أذون العمل للموظفين الأجانب الذين سيعملون بشكل مباشر في الاستثمارات الأجنبية لأحكام خاصة، بهدف منحهم أذون العمل بسهولة أكبر.
وتُعتبر الشركة أو الفرع الذي يحمل واحدًا على الأقل من الشروط التالية من ضمن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات الطابع الخاص”.
- أن يكون إجمالي رأس مال الشركاء الأجانب مليونًا و333 ألفًا و150 ليرة تركية على الأقل، شرط أن يكون حجم رأس المال العامل للشركة خلال العام على الأقل 100.2 مليون ليرة تركية.
- أن يكون إجمالي رأس مال الشركاء الأجانب مليونًا و333 ألفًا و150 ليرة تركية على الأقل، شرط أن يكون حجم صادرات الشركة أو الفرع خلال العام على الأقل مليون دولار أمريكي.
- أن يكون إجمالي رأس مال الشركاء الأجانب مليونًا و333 ألفًا و150 ليرة تركية على الأقل، وتوظيف ما لا يقل عن 250 عاملًا في الشركة أو الفرع خلال العام مع تسجيلهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- إذا كانت الشركة أو الفرع تخطط للاستثمار، فإنه يجب أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار الثابت المنصوص عليه هو 33.3 مليون ليرة تركية على الأقل.
- أن يكون للشركة استثمارات أجنبية في دولة أخرى على الأقل غير مركز الشركة الأم.
تصاريح العمل للأجانب الخاصعين لـ”الحماية المؤقتة”
لا تسمح السلطات التركية للسوريين المقيمين في تركيا بوضع “الحماية المؤقتة” العمل دون الحصول على وثيقة تصريح عمل.
ويمكن للسوريين تحت “الحماية المؤقتة” العمل فقط في الأعمال الزراعية أو تربية المواشي الموسمية دون تصريح عمل.
وتشترط السلطات على السوريين تحت “الحماية المؤقتة” من أجل الحصول على تصريح عمل، امتلاكهم بطاقة “الحماية المؤقتة” ورقم هوية الأجانب (كيملك)، وأن يكونوا مقيمين في تركيا تحت “الحماية المؤقتة” لفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ويجب أن يكون المتقدم على تصريح عمل مقيمًا في المدينة المسجل فيها، ويجب عليه الحصول على تصريح أولي من وزارة العمل والضمان الاجتماعي قبل التقدم بطلب تصريح العمل للأعمال التي تتطلب الحصول على الموافقة المبدئية.
ويجب ألا تتجاوز نسبة العمال السوريين 10% من عدد العمال الأتراك في مقر العمل.
ويتقاضى السوريون الحد الأدنى من الأجور الذي يتقاضاه العمال الأتراك، والذي تحدده وزارة العمل التركية سنويًا.
وامتلك السوريون في تركيا 16 ألفًا و783 تصريح عمل، بحسب بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية لعام 2018، بينما لا تبيّن إحصائيات العام الحالي أعداد السوريين الذين يملكون تصاريح عمل.
–