“التجارة الداخلية” تعدل شروط العقار لشركات “المكتب المرن”
عدّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري شروط العقار لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة “المكتب المرن”.
وأصدر وزير التجارة الداخلية، طلال البرازي، الخميس 12 من تشرين الثاني، القرار رقم “3139” القاضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار رقم “527” تاريخ 11 من شباط الماضي، والمتضمن التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة “المكتب المرن”.
وبحسب التعديل، يجب أن تكون صفة العقار داخل المخطط التنظيمي “تجاريًا”، وأن يكون ملكًا للشركة أو أن يقدم من أحد الشركاء على سبيل “العارية” (الإعارة).
كما يجب ألا يعود العقار إلى مقدمه (مالكه) طوال مدة الشركة، تحت طائلة حل الشركة وتصفيتها، وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “29” لعام 2011.
خدمة “المكتب المرن”
تسمح مديرية الشركات في وزارة التجارة السورية بتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة “المكتب المرن”، بحسب موقع الوزارة الإلكتروني.
والمكتب المرن هو مقر دائم للشركات والمؤسسات الفردية المؤسسة سابقًا والتي ليس لديها مقر، أو لديها مشكلة في مقرها، أو التي ستؤسس لاحقًا وليس لديها مقر.
ويعتبر “المكتب المرن” موطنًا مختارًا وعنوانًا دائمًا وقانونيًا وحقوقيًا للشركات والتجار، يُمكّنهم من إدارة أعمالهم والتبليغ والتبلّغ وتواصلهم وتواصل الغير معهم بشكل مستمر وفق آلية قانونية.
اقرأ أيضًا: ما أنواع الشركات قانونيًا في سوريا؟
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :