“هيومن رايتس ووتش” تطالب بمراجعة معايير معاهدات استخدام الأسلحة الحارقة

camera iconآثار الغارة الجوية بالغارات الفوسفورية على قرية تل سلمو بريف حلب الجنوبي - 31 كانون الأول 2018 (مديرية الدفاع المدني في حلب)

tag icon ع ع ع

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”المكتب الدولي لحقوق الإنسان” التابع لكلية “هارفارد” للحقوق، الحكومات إلى مراجعة معايير معاهدات الأسلحة الحارقة، وذلك لما تتسببه تلك الأسلحة من حروق ومعاناة تدوم مدة الحياة.

ويتناول التقرير الصادر أمس، الاثنين 9 من تشرين الثاني، والمكون من 45 صفحة، بعنوان “إنها تحرق كل شيء: التكلفة البشرية للأسلحة الحارقة ودور القانون الدولي”، الإصابات المباشرة والأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة للأسلحة الحارقة، ومنها الفوسفور الأبيض، المستخدمة من قبل أطراف النزاعات الأخيرة.

وخلُصت المنظمة في تقريرها إلى أن على الدول إعادة النظر في المعاهدة الدولية التي تحكم هذه الأسلحة وتعزيزها، والتي تحرق الناس وتشعل النار في المباني والممتلكات المدنية.

ويستند التقرير إلى مقابلات مطولة مع ناجين وشهود وأطباء وممرضات ميدانيين وأخصائيين في الحروق وغيرهم من الخبراء، بالإضافات إلى دراسات حالة من أفغانستان وغزة وسوريا.

وقالت الباحثة الأولى في مجال الأسلحة في المنظمة والمديرة المساعدة للنزاع المسلح وحماية المدنيين في “عيادة حقوق الإنسان الدولية”، بوني دوشيرتي،”بينما يتحمل الضحايا الآثار القاسية للأسلحة الحارقة، فإن الدول تناقش بلا نهاية ما إذا كانت ستجري مناقشات رسمية بشأن الأسلحة”.

وأضافت الباحثة أنه “يجب على الدول أن تدرك المعاناة طويلة الأمد للناجين من خلال معالجة أوجه القصور في القانون الدولي الحالي”. 

وتتسبب الأسلحة الحارقة في حروق شديدة، تصل في بعض الأحيان للعظام، ويمكن أن تسبب تلفًا في الجهاز التنفسي، وعدوى، وصدمة، وتلفًا للأعضاء، بحسب التقرير.

كما يؤدي التندب الواسع، بمرور الوقت، إلى شد الأنسجة العضلية وإحداث إعاقات جسدية، كما تؤدي الصدمة الناتجة عن الهجوم، والعلاج المؤلم الذي يليه، والندوب المتغيرة للمظهر، إلى ضرر نفسي واستبعاد اجتماعي.

وتؤدي أوجه القصور في الرعاية الصحية المتاحة في أماكن النزاع المسلح إلى تفاقم العملية الصعبة لعلاج الحروق الخطيرة، كما أن للإعاقات طويلة المدى، وتكلفة الرعاية الطبية، وفقدان الممتلكات المرتبطة بالأسلحة الحارقة، آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.

اتفاقية الأسلحة التقليدية (CCW)

ينظم البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استخدام الأسلحة المحرقة، من اتفاقية الأسلحة التقليدية (CCW)، التي تم تبنيها في عام 1980، الأسلحة المحرقة، التي تنتج الحرارة والنار من خلال التفاعل الكيميائي لمادة قابلة للاشتعال.

لكن ثغرتين ملحوظتين تحدان من فعالية البروتوكول، إذ يستبعد تعريفها القائم على التصميم بعض الذخائر متعددة الأغراض ذات الآثار الحارقة، بما في ذلك الأسلحة التي تحتوي على الفوسفور الأبيض.

كما أن قيودها على الأسلحة الحارقة التي تُطلق من الأرض أضعف من تلك المفروضة على النماذج التي يتم إسقاطها من الجو.

وذكر التقرير المشترك الصادر عن “هيومن رايتس ووتش” و”المكتب الدولي لحقوق الإنسان”، أن الدول الأطراف في المعاهدة أعربت عن مخاوفها بشأن استخدام الأسلحة الحارقة لسنوات عديدة، مشيرة إلى أنه يجب عليها تكريس مناقشات حول مدى كفاية البروتوكول الثالث.

ومنعت القيود المتعلقة بجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19) عقد الاجتماع السنوي لاتفاقية الأسلحة التقليدية في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني الحالي في الأمم المتحدة في جنيف.

وختمت “رايتس ووتش” بأنه في حين أن الأمم المتحدة لم تحدد إلى الآن موعدًا جديدًا للاجتماع السنوي لاتفاقية الأسلحة التقليدية، يجب على الدول استغلال الوقت المتداخل لحشد الدعم للعمل على الأسلحة الحارقة.

نجاح

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

خطأ

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة