
شارع العلمين في مدينة حماة - 18 من أيار 2019 (عنب بلدي)
شارع العلمين في مدينة حماة - 18 من أيار 2019 (عنب بلدي)
نصت المادة (7/ي) من قانون الإيجار الجديد رقم (20) لعام 2015 على أنه، “يجري الحكم بالإخلاء على المستأجر الخاضع عقد إيجاره للتمديد، إذا كان مالكًا مستقلًا لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها”.
كما نصت المادة (7/ط) من قانون الإيجار ذاته على أنه، “يجري الحكم بالإخلاء على المستأجر الخاضع عقد إيجاره للتمديد الحكمي إذا تملك على وجه الاستقلال أو بنى بعد الاستئجار دارًا صالحة لسكناه وأجّرها إلى الغير، أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف فيها”.
فشروط إخلاء المستأجر الخاضع عقد إيجاره للتمديد الحكمي، وفقًا للمادة (7) من قانون الإيجار رقم (20) هي:
ذكرت هذه الشروط الستة أيضًا في قانون الإيجار رقم (111) لعام 1952 بالمادة (5/ح/ط)، وفي قانون الإيجار رقم (6) لعام 2001 بالمادة (8/ح/ط).
إذ أبقى المشرّع السوري على النصوص القانونية القديمة فيما يتعلق بالإخلاء لعلة تملّك المستأجر دارًا صالحة لسكناه ومستقلًا بها، ولم يأتِ بشيء جديد بهذا الخصوص، في قانون الإيجار رقم (20) لعام 2015.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى