ما شروط دعوى الإخلاء لعلة السكنى؟

  • 2020/11/12
  • 10:24 ص

بلدة الزبداني بريف دمشق - أيار 2019 (عدسة شاب زبداني - فيسبوك)

نص قانون الإيجار رقم (20) لعام 2015 على شروط دعوى الإخلاء لعلة السكنى، وهي:

  1. أن تكون الشقة المؤجرة للسكن مسجلة في السجل العقاري أو في السجلات الرسمية الأخرى، مثل سجلات الجمعية التعاونية السكنية، أو سجلات المؤسسة العامة للإسكان…
  2.  أن تكون هذه الشقة مستقلة، أي أن يكون العقار المؤجر المطلوب إخلاؤه هو شقة واحدة وليس أكثر من شقة.
  3. ألا يكون المالك مالكًا لغير الشقة المطلوب إخلاؤها.
  4. ألا يكون قد مضى على تملكه لهذه الشقة مدة سنتين في السجل العقاري، أو في السجلات الرسمية الأخرى، وانحصار ملكيته بها خلال هذه المدة.
  5. أن يكون مالك الشقة مستقلًا أيضًا في ملكيته لها، ويعد في حكم المالك المستقل الأقارب الآتي ذكرهم، الذين يملكون تمام العقار، وهم:

أ- الزوجان.

ب- الزوجان وأولادهما.

ج- الأصول والفروع. 

د- الإخوة والأخوات وأولادهم. 

ويدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذُكروا أو وصايته، كما يعد الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب إخلاؤه.

6. أن يكون المالك هو المؤجر (المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 16 من أيلول 1980)، أو أن يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية.

يجب توفر جميع هذه الشروط في دعوى الإخلاء لعلة السكن حتى تصح، وفي حال عدم توفر أحدها ترد هذه الدعوى.

وللحماية من الإخلاء لعلة السكن نوعان: 

الأول وهو الحماية المطلقة للموظفين مع زوجاتهم، أو المستخدم، أو العامل الخاضع لقانون العاملين الأساسي أو العسكري، أو العامل في القطاع العام أو المشترك…، وهذا مانصت عليه المادة (7) من قانون الإيجار الجديد رقم (20) لعام 2015.

والثاني هو الحماية النسبية لهؤلاء المستأجرين، بعد تاريخ  4 من شباط 1971، الذين يجب إنذارهم أولًا خلال مهلة ثلاثة أشهر، ولا يجوز إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكن إلا بعد مضي هذه الفترة.

وكذلك لا يجوز إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكن ضد المستأجرين الآخرين للعقارات المؤجرة للأحزاب السياسية، أو الجهات العامة، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات على مختلف مستوياتها، أو الجمعيات، أو الوحدات الإدارية، أو البلديات، أو مؤسسات القطاع العام والمشترك، أو المؤسسات التعليمية والمدارس، إلا بعد إنذارهم بواسطة كاتب العدل، وتقام دعوى الإخلاء بعد مضي مدة سنة من تاريخ تبليغهم هذا الإنذار أو بواسطة بطاقة بريدية مكشوفة.

كما أعطى هذا القانون حماية من الإخلاء لعلة السكن للشهيد (والشهيد هو الذي استشهد أو فقد أو أسر في أثناء العمليات الحربية، و استمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة)، ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة والأولاد مجتمعين أو منفردين طوال استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي، وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين و إخوة و أخوات مجتمعين أو منفردين، إذا كانوا مقيمين معه في المأجور، ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع.

والشهيد وفقًا لما نص عليه القانون لا يحكم بالإخلاء لعلة السكن في المادة (7) فقرة (هـ) من قانون الإيجار رقم (20) لعام 2015.

مقالات متعلقة

  1. ما شروط دعوى الإخلاء لعلة تملّك المستأجر دارًا للسكن؟
  2. سوريا.. قرار بتسديد 15% من القيمة في البيوع العقارية عبر المصارف
  3. تطور قوانين الإيجار في سوريا.. هل تمكنت من حفظ حقوق المؤجّر والمستأجر؟
  4. مزاد علني لعقارات تابعة لـ"الإسكان العسكري" في سوريا.. من أصحابها؟

المساكن والأراضي والممتلكات

المزيد من المساكن والأراضي والممتلكات