لكل حق في القانون صاحب، وهو أي شخص سواء كان طبيعيًا مثل الإنسان أو معنويًا مثل المؤسسات والشركات والبلديات، ويكون محل الحق (موضوعه) إما شيئًا وإما القيام بعمل وإما الامتناع عن عمل، والشيء يمكن أن يكون ماديًا أو معنويًا.
وكي يعلم أصحاب الممتلكات العقارية مكان حقهم في القانون وخصائصه، يجب عليهم عدم الخلط بين مفهومي “الشيء” و”المال” وتحديد معالمهما ضمن التشريع المدني.
وفرّق القانون المدني السوري رقم “84” لعام 1949 بين “المال” و”الأشياء” بمعيار عام في المادة الـ”83″ التي نصت على أن:
1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون، يصح أن يكون محلًا للحقوق المالية.
2- الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون، فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلًا للحقوق المالية.
وبموجب هذه المادة فكل “شيء” يصلح بطبيعته للتعامل فهو “مال”، وهو الحق ذو القيمة المالية، أيًا كان ذلك الحق عينيًا أم شخصيًا وأيًا كان محله شيئًا أم عملًا.
والأشياء التي لا تصلح بطبيعتها للتعامل لا يصلح أن تكون مالًا، ومن هذه الأشياء على سبيل المثال البحر والهواء.
اقرأ: مصطلحات عقارية: ما هو العقار؟
ويقصد بـ”الشيء” كل ما له كيان مستقل عن الأشخاص مثل البناء أو الأرض أو الأشجار، بموجب الفصل الثالث من القانون المدني السوري.
وبالتالي فكل “مال” يمكن أن يكون شيئًا، ولكن ليس كل “شيء” له قيمة مالية ليعتبر محلًا للمال بموجب القانون.
والشائع هو الخلط بين “الشيء” و”المال” وتسمية الأشياء بالأموال مع أن لكل من المفهومين مدلولًا خاصًا به.
وتشمل الأشياء كل ما له وجود مادي محسوس، ما عدا الإنسان الذي يعد شخصًا لا شيئًا، كما تشمل الأشياء أيضًا بعض الأمور المعنوية التي لا تدخل تحت الحس المادي ولكنّ لها وجودًا قائمًا بذاته يجعلها محلًا للحقوق المعنوية التي تقع عليها.
والحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
اقرأ: مصطلحات عقارية.. حق الارتفاق
أنواع “الأشياء”
كما قسم القانون المدني في المادة الـ”87″ الأشياء إلى قابلة للاستهلاك وغير قابلة له:
1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها.
2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
والأشياء القابلة للاستهلاك هي التي لا تصلح لاستعمال متكرر بل تستهلك باستعمالها مرة واحدة فقط كالوقود مثلًا.
اقرأ: مصطلحات عقارية.. المخطط التنظيمي
والأشياء غير القابلة للاستهلاك هي التي لا تستهلك بالاستعمال مرة واحدة ويمكن استعمالها مرارًا، كالنقود على سبيل المثال.
وهذا التمييز يفيد بالحكم في وجوب رد العين بعد الاستعمال أو عدم ردها، كما في عقود إيجار الشقق المفروشة، فلا يلزم المستأجر برد الشيء القابل للاستهلاك كوقود التدفئة.
كما يميز القانون المدني في المادة الـ”88″ بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية:
1- الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقاس، أو الكيل، أو الوزن.
والأشياء المثلية هي التي يوجد نظير من جنسها يقوم مقامها عند الوفاء، كالنقود مثلًا، وبالتالي يمكن أن يقوم نظير هذه الأشياء مقامها.
اقرأ: مصطلحات عقارية: ما هو السجل العقاري؟
أما الأشياء القيمية، فلم يعرفها القانون وإنما تركها للفقه القانوني، وهي الأشياء التي تتميز عن غيرها بصفات خاصة تعينها تعيينًا ذاتيًا فلا يقوم غيرها مقامها مثل اللوحة الفنية أو التمثال البرونزي، فإذا أُتلفت لا يستطيع من أتلفها رد مثلها لمالكها وإنما يدفع قيمتها المالية فقط.
وتقسم الأشياء من حيث ثباتها وحركتها إلى عقارات ومنقولات، ويعتبر في بعض القوانين المدنية التقسيم الرئيس للأشياء.
اقرأ: مصطلحات عقارية.. العقار بالتخصيص
وتبرز أهمية التفرقة بين العقارات والمنقولات بالآثار المهمة التي تنعكس باختلاف القواعد والنظم القانونية التي يخضع لها كل من هذه الأشياء.
ومن أهم الآثار التي تترتب على التمييز بين العقارات والمنقولات في القانون المدني السوري هو إخضاع التصرفات القانونية التي ترد على العقار والأحكام النهائية المتعلقة بالعقار لإجراءات معينة، إذ يجب تسجيلها في السجل العقاري.
أما التصرفات الواردة على منقول أو الأحكام المتعلقة به فلا يتم إخضاعها، كقاعدة عامة، لإجراءات التسجيل بالنظر لما يتميز به المنقول من حركة وعدم استقرار.
وأنواع الأشياء التي سكت عنها القانون المدني السوري هي:
1- الأشياء المعتبرة أصلًا والأشياء المعتبرة ثمرة.
2- الأشياء الأصلية والأشياء التبعية.
3- الأشياء القابلة للقسمة والأشياء غير القابلة للقسمة.
–