هل سيكون للمحكمة الدستورية العليا السورية دور في حفظ الممتلكات العقارية وردها؟

tag icon ع ع ع

رياض علي

لعل عنوان المقال يثير نوعًا من الاستغراب لدى البعض، كونه من المتعارف عليه أن المحكمة الدستورية العليا، سواء في سوريا أم في غيرها من الدول، بغض النظر عن تسمية المحكمة في كل منها، لا تنظر في القضايا والمنازعات الفردية، كون هذه الأمور تختص بها المحاكم المدنية والجزائية على اختلاف تسمياتها وصلاحياتها، لكن لو أمعنا النظر في اختصاصات هذه المحكمة سنجد أنه من الممكن، بل من المؤكد، أن لها دورًا مهمًا وبارزًا في حل كثير من القضايا والمنازعات العالقة، ومنها العقارية، بل ولها دور بارز في الحد من تلك المنازعات ومنعها مستقبلًا، ويفترض أن تقوم هذه المحكمة بالدورين، العلاجي والوقائي، دون أن تنظر في تلك النزاعات بشكل مباشر، أو أن يمثل الخصوم أمامها بالصورة التي نعرفها في المحاكم المتخصصة بتلك النزاعات.

إن المهام والاختصاصات الممنوحة لهذه المحكمة كثيرة ومهمة، لكن سنركز على تلك التي ستؤثر في حل النزاعات، ومنها العقارية، والحد منها ومنع ظهورها مستقبلًا، أي تلك المتعلقة بالنظر في مدى دستورية القوانين والمراسيم التشريعية، وكذلك تلك المتعلقة بإبداء الرأي في المراسيم التشريعية، فلو قامت هذه المحكمة بالدور المطلوب والمأمول منها فيما يخص النقاط المذكورة لما شهدنا كل هذه الانتهاكات بحق الملكية العقارية، قبل الثورة السورية 2011 وبعدها، ولو كانت هذه المحكمة حقيقية لقامت بإلغاء كل تلك القوانين والمراسيم التي سلبت كثيرًا من المواطنين السوريين ممتلكاتهم العقارية، كقانون الاستملاك رقم (20) لعام 1983، والقانون رقم (19) لعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب، والقانون رقم (10) لعام 2018، وغيرها كثير من المراسيم والقوانين السالبة للملكية العقارية، ولقامت أيضًا بإلغاء كل تلك القوانين والمراسيم التي تحد من حق الملكية، ولا سيما حق التصرف بالعقار، كقانون منع الاتجار بالأراضي رقم (3) لعام 1973، والقانون رقم (41) لعام 2004 وتعديلاته، ولا سيما المرسوم (49) لعام 2008 (الدور العلاجي).

كما لو كانت هذه المحكمة حقيقية لما سمحت أصلًا بإصدار تلك القوانين، وذلك من خلال إبداء الرأي في تلك المراسيم قبل صدورها، وفق ما تم النص عليه في الدستور والقانون رقم (7) لعام 2014، (الدور الوقائي)، ولكانت القوانين العقارية متوافقة مع النص القائل إن الملكية مصونة، ولا يجوز أن يحرم أحد من ملكه تعسفًا، والمنصوص عليها في الدساتير السورية المتعاقبة، وكذلك تم التأكيد على هذا الحق في كثير من العهود والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

إذًا لو قامت المحكمة بالدورين المذكورين أعلاه (الوقائي والعلاجي)، والممنوحين لها بموجب الدستور والقانون (7) لما تمكنت أي جهة من مصادرة الأملاك بحجج مختلفة، وبموجب قوانين ومراسيم تم سنها وفق أهواء ورغبات السلطة الجاثمة على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن من الزمان، ولتحقق مبدأ سيادة القانون الضامن لكل الحقوق والحريات الأساسية، وبقاء تلك القوانين والمراسيم على حالها في سوريا سيقضي على كل الآمال المعلَّقة على الحل السياسي المرتقب، ومن ضمنها البيئة الآمنة والمحايدة المطلوبة لتأمين عودة النازحين واللاجئين الطوعية إلى أماكن سكناهم الأصلية.

وقبل أن ننهي هذا المقال، لا بد من التأكيد على أن المحكمة الدستورية ببنيتها الحالية، وطريقة تشكيلها، وتسمية أعضائها، وآلية عملها، غير قادرة على القيام بأي من المهام المسندة إليها، ومنها تلك المذكورة أعلاه، وذلك لأن تعيين قضاتها من قبل رئيس الجمهورية، وهو رأس الهرم في السلطة التنفيذية، ينسف مبدأ الاستقلالية والحيادية الذي يفترض أن يتوفر في المحكمة، والذي نص عليه الدستور السوري نفسه، إذ أكدت المادة (140) بأن “المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة”، ونأمل أن يتم تدارك كل هذه الإشكالات والسعي الجاد لحلِّها عند صياغة الدستور الجديد، الذي يجب أن يقطع كل الصلات مع الماضي الأليم، ويعزز مبدأ فصل السلطات، ويكرس مفاهيم حقوق الإنسان ومنها حق الملكية، وإلا فإن الدستور المقبل سيكون كسابقه مجرد أوراق بلا قيمة، وستبقى المحكمة الدستورية كسابقاتها، مجرد ديكور ووثيقة خرساء لا معنى لها، خاصة إن علمنا أن هذه المحكمة لم تصدر منذ عام 1970 وحتى هذا التاريخ أي حكم بخصوص مدى دستورية أي قانون أو مرسوم في سوريا.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة