تعد الآثار ثروة وطنية وحضارية وإنسانية، وسوريا التي تعتبر مركزًا حضاريًا مهمًا في خارطة العالم القديم وموطن المدنية الأولى (في أريحا) والأبجدية الأولى (في رأس شمرا)، تواجه اليوم بما تحمله من بعد تاريخي وثقافي تهديدًا حقيقيًا على خلفية الحرب الدائرة في البلاد، التي أدت إلى تدمير جزء من هذا التراث الحضاري نتيجة العمليات العسكرية والتدمير والنهب الممنهجين على أيدي الفصائل المسلحة المسيطرة، سواء المعارضة، أو الميليشيات الحكومية والفصائل الرديفة لها.
وتهدف القوانين المحلية والدولية الخاصة بالآثار إلى حمايتها والحفاظ عليها من العبث والتخريب والسرقة، وقد قامت “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة” (يونسكو)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بإطلاق العديد من المشاريع لحماية التراث السوري الذي يتم تدميره وسرقته بشكل مستمر، كان أهمها مشروع يقضي بالتحرّك لحماية الآثار السورية بشكل طارئ، مع وضع آليات عديدة وعملية من أجل تفعيل عملية الحفاظ على ما تبقى من آثار، والمساعدة في الكشف عما تمّت سرقته أو تدميره، وملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار بالآثار بطرق غير مشروعة، ومحاسبتهم أمام القانون الدولي، وأكدت “يونسكو” في بيان لها أن الموروث الحضاري السوري محمي من قوانين محلية ودولية عديدة، مستعرضة نصوص هذه القوانين بشكل تفصيلي.
وتبقى ملاحقة المنتهكين لتلك القوانين أمرًا صعبًا نظرًا للفساد الكبير، والصفقات المشبوهة على حساب هذا التراث، وصعوبة الوصول إلى هذه الأماكن بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة، فضلًا عن شح المعلومات حول آلية التعاطي مع القانون الدولي من قبل المحامين والناشطين المحليين في سوريا.
وقالت المديرة العامة لـ”يونسكو”، إيرينا بوكوفا، في كانون الثاني 2017، حول تدمير واحد من أشهر المعالم الأثرية بمدينة تدمر وهو “التترابليون” بالإضافة إلى واجهة المسرح الروماني، “هذا الدمار هو جريمة حرب جديدة وخسارة هائلة للشعب السوري والبشرية. هذه الضربة الجديدة ضد موقع من مواقع التراث العالمي لـ(يونسكو)، وبعد ساعات قليلة من تلقي (يونسكو) تقارير عن عمليات إعدام جماعية في المسرح تظهر أن التطهير الثقافي الذي يقوده متطرفون يستخدمون العنف يسعى إلى تدمير حياة البشر والآثار التاريخية بهدف حرمان الشعب السوري من ماضيه ومستقبله. لهذا السبب فإن حماية التراث هي جزء لا يتجزأ من حماية الأرواح البشرية، ويجب علينا جميعًا أن نتحد من أجل وضع ذلك في صميم الجهود المبذولة لبناء السلام”.
حماية الآثار في القوانين السورية
صدرت في سوريا العديد من القوانين الخاصة بحماية الآثار، وتنظيم استعمالها أو البناء حولها، بداية بالمرسوم التشريعي رقم (222) لعام 1963، وما لحقه من قوانين معدلة له كان آخرها القانون رقم (1) لعام 1999، وقد عرفت هذه القوانين الآثار بأنها:
الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية، كما أعطت الحق للسلطات الأثرية أن تعتبر من الآثار أيضًا الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية، ويصدر بذلك قرار وزاري.
ويُخلص من هذا التعريف أن قانون الآثار السوري قد حصر ما يدخل في نطاق الآثار بفترة زمنية محدودة، هي مئتا سنة في التقويم الميلادي، أي مئتان وست سنوات في التقويم الهجري مراعاة للفروق بين التقويمين.
وتتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار، كما تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية، وما يجب تسجيله من آثار، ويعني تسجيل أثر ما إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية، وعملها على صيانته وحمايته ودراسته والانتفاع به وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتتمثل السلطات الأثرية بـ”المديرية العامة للآثار والمتاحف”، وهي جهاز علمي مركزه دمشق، يرتبط بوزير الثقافة، ويتولى حماية التراث الثقافي الثابت والمنقول وإبراز المعالم الحضارية والثقافية والتاريخية للجمهورية العربية السورية وفق الأساليب العلمية الحديثة، ونشرها.
وقد قسم القانون الآثار إلى نوعين: ثابتة، ومنقولة.
أ – الآثار الثابتة: هي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم، والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان القديم صورًا أو نقوشًا أو كتابات، وكذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة، كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمستشفيات والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمسارح والخانات والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال تلك المباني، وما اتصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والأفاريز والتيجان والأنصاب والمذابح وشواهد القبور.
ب – الآثار المنقولة: هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية، والتي يمكن تغيير مكانها كالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات، مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها.
ج – تعتبر بعض الآثار المنقولة آثارًا ثابتة، إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف لها ويعود تقدير ذلك للسلطات الأثرية.
ملكية الآثار
عدّت قوانين الآثار السورية جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة، واستثنت من ذلك:
- الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية.
- الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية.
- الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها.
–