يعد الاستثمار في الحراج حفاظًا على الطبيعة البكر وتنميتها، ولا يجوز أن يكون الهدف منه تحقيق المصلحة الفردية، فالحراج ملكية وطنية وملك للشعب، لا يحق لأي أحد الاستثمار فيها على حساب الطبيعة والبيئة والإنسان والاقتصاد الوطني.
نص قانون الحراج رقم (6) لعام 2018 على طريقة وشروط الاستثمار في حراج الدولة، إذ يصدر بقرار من الوزير نظام خاص لاستثمار حراج الدولة، ضمن دورة استثمار فنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للثروة الحرجية، وتُباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وقد أجاز القانون لمديرية الحراج إشراك اللجان الأهلية الحرجية الممثلة للمجتمع المحلي في استثمار بعض المواقع الحرجية المحددة من قبلها، ووفق عقود تُنظّم لهذه الغاية.
واللجان الأهلية الحرجية هي لجان ممثلة للمجتمع المحلي نص هذا القانون على إحداثها، على أن تحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من وزير الزراعة.
وقد منع هذا القانون أي جهة عامة أو خاصة المباشرة بأي عمل، واستخراج مواد من الأراضي الحرجية قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على الترخيص من الجهات المختصة، وتحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير.
ويُشترط عند منح الترخيص:
1- دفع قيمة الأشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص.
2- أن تتعهد الجهة الطالبة للترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.
3- تُكلف الجهة الطالبة للترخيص بدفع تأمين لدى أحد المصارف العامة كأمانات حرجية يعادل مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه، ويُحدد بقرار من الوزير.
وفي حال عدم تأهيل الموقع وتحريجه من قبل الجهة المرخصة، تقوم الوحدة التنظيمية بتأهيل وتحريج الموقع على نفقة الجهة المرخصة، وتستوفى المبالغ من التأمينات المودعة في المصرف لهذه الغاية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم كفايتها يتم استيفاؤها حسب قانون جباية الأموال العامة.
ويجري الكشف على الموقع الحرجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تُشكّل بقرار من الوزير، ويعد هذا الكشف أساسًا للترخيص بعد تصديقه من قبل الوزير.
ولا يُسمح للمستثمر (سواء أكان جهة عامة أم شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا) أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن المرخص أصولًا إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة، تُحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه، ويجب أن تُرفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال الضابطة العدلية.
وتصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير، ولرجال الضابطة الحرجية وللعاملين في الحراج ممن يسميهم الوزير بقرار منه بناء على اقتراح المدير حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحرجية في أي وقت لتفتيشها وتدقيق قيودها، كما تقوم مديرية الحراج باستثمار الأخشاب الناتجة عن الحريق، بما في ذلك بيعها وفق أحكام نظام العقود النافذ.
–