كيف يضمن القانون السوري حماية حراج الدولة؟
عرّف قانون الحراج رقم (8) الصادر عام 2018 حراج الدولة بأنها: “الأراضي الحرجية المملوكة للدولة، وأراضي أملاك الدولة ذات التغطية الحرجية التي تزيد على 10%، والأراضي غير المحددة والمحررة التي تزيد تغطيتها الحرجية على 20%”.
وقد عدّ هذا القانون حراج الدولة ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وحمايتها من أي تعدٍّ، إذ نص في المادة (14) منه على منع:
- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة مهما كانت الأسباب، سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.
- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة، أو التي تتعرض للحريق أيًا كانت أسباب الحريق، وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة، ويعاد تحريجها فورًا، بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أو العقارات المحروقة.
- إنشاء أو تبديل أو نقل أيّ حق عيني على أراضي حراج الدولة، باستثناء تبديل مواقع حقوق الارتفاق بالمرور، بما يناسب مصلحة الحراج، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أيًا كانت الأسباب، بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة، ويعد باطلًا أي صكّ أو إجراء يتم خلافًا لذلك.
- حرث أو كسر أيّ من أراضي حراج الدولة، أو أراضي أملاك الدولة الواقعة داخلها.
- رعي الماعز والإبل في الحراج.
- رعي الأخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.
- تشويه أو قطع أو قلع أشجار حراج الدولة خلافًا لأحكام هذا القانون.
- إصدار أو تنظيم أيّ صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا القانون إلا من الوزير، ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.
- إقامة منشآت لأيّ جهة عامة أو خاصة سواء أكانت شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا، داخل حراج الدولة ومناطق الوقاية، بشكل مؤقت أو دائم خلافًا للتعليمات التي يُصدرها الوزير.
- إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو مكبات القمامة.
- تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجاري إلا بموافقة الوزير.
- تعبيد وتزفيت الطرق الحرجية، عدا ما هو خاص بعمل المديرية، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
- تخصيص حراج الدولة لأي جهة عامة إلا ضمن القواعد والأسس التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
- القيام بأيّ عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة.
وجعل القانون أسس وشروط إضرام واستخدام النار وصنع الفحم ضمن وجوار الحراج تحدد بقرار من الوزير.
وقد نصّ هذا القانون على عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد، إضافة إلى عقوبات خاصة بمن يقوم بإضرام النار في الحراج، لا تقل عن سبع سنوات أشغال شاقة في حال كان الفعل عن قصد، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في حال كان الحريق نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة النافذة.
كما ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (14)، التي تمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة، أو التي تتعرض للحريق أيًا كانت أسباب الحريق، وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة، ويعاد تحريجها فورًا بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أو العقارات المحروقة.
وفي حال تمّ غصب جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة، أو وضع اليد عليها بغير حق، تتم الملاحقة الجزائية بحق المخالف، وتنزع يده بقرار من الوزير تنفذه الضابطة الحرجية فورًا.
وللوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس والأشجار، وتزيل الأبنية، وتعيد تحريج الأرض على نفقة الغاصب أو واضع اليد، وتصادر الأبنية لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأيّ تعويض، وتحدد النفقة بقرار من الوزير، وتحصّل وفق قانون جباية الأموال العامة.
وكل ذلك بهدف تنمية وتطوير الثروة الحرجية وإدارتها بشكل مستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :