قسّم القانون المدني في المادة (86) منه العقارات إلى خمسة أنواع وهي:
عقارات ملك، وعقارات أميرية، وعقارات متروكة مرفقة، وعقارات متروكة محمية، وعقارات خالية مباحة.
وقد عرّفت المادة ذاتها العقارات المتروكة المحمية بأنها: “هي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات وتكون جزءًا من الأملاك العامة”، كالطرق والشوارع والحدائق العامة.
والأصل إعفاء العقارات المتروكة المحمية من التسجيل في السجل العقاري، إذ ينص قانون السجل العقاري (قرار 188 لعام 1926) على أن “الأملاك العامة لا تسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها، وبالعكس فكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العامة”.
على سبيل المثال، عندما تستملك الدولة عقارًا بالكامل لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تُحذف صحيفة العقار من السجل العقاري، وعند إجراء عمليات التحديد والتحرير لا تُنظّم محاضر تحديد وتحرير للأملاك العامة، بل تُرسم فقط على مخططات التحديد والتحرير التي تُبين أشكال الأملاك العامة وأبعادها.
وعلى ذلك فإن الأملاك العامة مثل الطرقات والساحات ومجاري المياه العامة والبحيرات وشواطئ البحار وغيرها، لا تُسجّل في سجل الملكية، ولا تُعطى لها أرقام عقارات، ويخرج عن الأصل حالة ما إذا كان يوجد على الملك العام حق لأحد الأفراد مكتسب قبل نفاذ قانون الأملاك العامة لعام 1925، كأن يكون قد اكتسب شخص حق قرار “سطحية” أشجار أو بناء على مجرى النهر العام قبل تاريخ 10 من حزيران 1929، فهذا الحق يبقى محترمًا، وفي هذه الحالة الاستثنائية عند إجراء التحديد والتحرير يُنظم محضر تحديد خاص لجزء النهر الواقع عليه حق السطحية، ويُذكر في هذا المحضر أن العقار هو ملك عام، كما يُذكر حق السطحية المترتب عليه لصاحب الشجر أو البناء.