قد يرفض المدين تنفيذ ما التزم به طوعًا، ما يحمل الدائن على مراجعة دائرة التنفيذ وطلب اقتضاء الالتزام جبرًا عن المدين، وهو ما يسمى بالتنفيذ الجبري.
والأصل في التنفيذ على المدين هو التنفيذ على أمواله من منقولة أو عقارية، ويوجد استثناءات على بعض الأموال حددها المشرع لا يقع عليها الحجز.
والتنفيذ على هذه الأموال يكون بطريق الحجز عليها وبيعها في المزاد العلني، وفقًا لأصول وإجراءات نصّ عليها القانون.
وقد يكون الحجز احتياطيًا أو تنفيذيًا، بحسب السند الذي جرى إلقاء الحجز بالاستناد إليه، فإذا كان سندًا تنفيذيًا يمكن للدائن أن يلجأ إلى الحجز التنفيذي وبيع الأموال المحجوزة، وإذا لم يكن بيد الدائن مثل هذا السند سيكون من الضروري مراجعة القضاء لتثبيت حقه والحصول على حكم به، وبالتالي على سند تنفيذي يسمح له بإلقاء الحجز التنفيذي.
والأسناد التنفيذية وفقًا للمادة (275) من قانون أصول المحاكمات المدنية هي:
“الأحكام والقرارات والعقود الرسمية وصكوك الزواج والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ”.
وقد يطول أمد المحاكمة حتى يصدر حكم يكتسب قوة القضية المقضية، لذلك فإن المشرّع أجاز للدائن وقبل الحصول على مثل هذا السند أن يلقي حجزًا احتياطيًا على أموال مدينه المنقولة والعقارية، وبواسطته يجمد هذه الأموال، ويمنع المدين من التصرف بها تصرفًا من شأنه الإضرار بحقه، وينقلب هذا الحجز إلى حجز تنفيذي بعد وضع الحكم الصادر بأصل الحق في دائرة التنفيذ.
والحجز بنوعيه الاحتياطي والتنفيذي يضع المال المحجوز تحت يد القضاء، ويمنع صاحبه من التصرف به تصرفًا من شأنه الإضرار بالحاجز، إلا أن مالكه يبقى محتفظًا بصفته كـ”مالك” حتى بيعه ويمكنه استعماله واستغلاله.
–