قد لا يملك الدائن سندًا تنفيذيًا، ويخشى أن يعمد المدين إلى تهريب أمواله لحين استحصاله على مثل هذا السند، أو إلى التصرف بها بشكل يضر مصلحته، لذا فإن المشرع سمح له بإلقاء الحجز الاحتياطي ريثما يفصل القضاء في أصل الحق.
يُعرّف الحجز الاحتياطي بأنه: “وضع مال المدين تحت يد القضاء، لمنعه من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان العام للدائن الحاجز”.
لا يُعتبر الحجز الاحتياطي إجراءً تنفيذيًا بل وقائيًا، لأنه لا يمكن التنفيذ على المال المحجوز إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين، ويتناول الحجز الاحتياطي أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.
ولا فرق بين أن تكون هذه الأموال مملوكة من المدين على وجه الاستقلال، أو أنها مملوكة على الشيوع، وفي هذه الحالة يرد الحجز على الحصة الشائعة للمدين، وفي حال تم البيع بالمزاد العلني بعد التنفيذ، يدخل الشاري على الشيوع مع شركاء المدين في الملكية.
وإذا كان المال المراد الحجز عليه عقارًا وجب أن يكون مسجلًا في السجل العقاري، سواء كانت قد جرت في المنطقة أعمال التحديد والتحرير، أم أنها لم تجرِ، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يسلك أصحاب العلاقة الطرق الإدارية المنصوص عليها بالقرار (189) لتسجيل عقاراتهم في السجلات المؤقتة، والحصول على سندات تمليك بها لتصح خصومتهم.
ولطالب الحجز إذا كان العقار غير مسجل باسم مدينه أن يستعمل حق مدينه في تسجيل العقار بطريق الدعوى غير المباشرة، فيرفع باسمه الدعوى لتسجيل العقار في السجل العقاري على اسم مدينه ليتمكن من حجزه والتنفيذ عليه.
وقد نصت المادة (314) من قانون أصول المحاكمات المدنية على الحالات التي يجوز فيها إيقاع الحجز الاحتياطي.
وللدائن أن يطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:
- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا.
- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
- إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلّق على شرط.
- إذا كان المدين تاجرًا وقامت أسباب جدية يُتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
- إذا قدم الدائن أوراقًا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.
لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي دون قرار صادر من المحكمة المختصة قانونًا، ويصدر قرار الحجز الاحتياطي إما عن قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزه، أو أيّ من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة، أو من قبل المحكمة المختصة بنظر أصل الحق، على أنه إذا كان قد ألقي من قبل قاضي الأمور المستعجلة وجب على الحاجز تقديم دعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ قرار الحجز.
–