يمارس القاضي العقاري المؤقت وظيفة قضائية ذات طبيعة خاصة، تخرج عن ولاية القضاء، وباعتبار أن أعمال التحديد والتحرير أعمال واسعة وتحتاج إلى تفرغ تام، تم انتداب قضاة سُموا قضاة عقاريين مؤقتين، تنتهي مهمتهم عند انتهاء هذه الأعمال، ويعود الاختصاص إلى القاضي العقاري الدائم، وهو قاضي الصلح المدني في كل منطقة، وفي حال طرأت حاجة للقيام بتنظيم جديد للتجميل وإزالة الشيوع بمنطقة معينة، يتم تعيين قاضٍ عقاري مؤقت لإنجاز هذا التنظيم الجديد، وتنتهي مهمته بانتهائه، ليعود الاختصاص للقاضي العقاري الدائم.
نصّ القانون رقم (16) لعام 2014 على أنه “يُكلّف بأعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع وما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة، قضاة عقاريون يساعدهم في عملهم عدد من العاملين، يرتبطون إداريًا فيما يتعلق بممارستهم لعملهم بالمدير العام للمصالح العقارية”.
يشرف القاضي العقاري بوصفه قاضيًا مؤقتًا على عمليات التحديد والتحرير التي تُفتتح في منطقته، بالاستناد إلى نظام التحديد والتحرير الصادر بالقرار رقم (186) لعام 1926، كما يقوم بوظيفة الفصل في المنازعات العقارية التي تتم في أثناء عمليات التحديد والتحرير، وفي هذه الحالة تُرفع يد القاضي العقاري الدائم (قاضي الصلح) عن النظر بالخلافات العقارية فيما يتعلق بالعقارات التي تقع ضمن أعمال التحديد والتحرير حتى اختتام هذه الأعمال.
يُعيَّن القضاة العقاريون بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية، من:
- العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية، الحائزين على إجازة في الحقوق، ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في ملاكها.
- الحائزين على إجازة في الحقوق، وتنطبق عليهم شروط التعيين المنصوص عليها في النظام الأساسي للعاملين بالدولة الصادر بالقانون (50) لعام 2004 وتعديلاته، ونجحوا في المسابقة التي تنظمها المديرية العامة للمصالح العقارية.
ويقوم القضاة العقاريون بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وهم موضوعون تحت تصرف سلطته في هذه العمليات، ويُطلق على كل منهم “القاضي الفرد العقاري”.
وتتلخص مهام القاضي العقاري بمايلي:
- تعيين تاریخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة، في كل منطقة عقارية وفقًا لاقتراحات الأشغال الفنية في دائرة المساحة.
- الإشراف على أعمال التحديد والتحرير التي يقوم بها المهندسون.
- البتّ بالخلافات التي تقع بين المهندسين والأهالي، وضبط المخالفات التي تقع في أثناء أعمال التحديد والتحرير.
- سماع العقود وتدوين المعاملات العقارية في المنطقة التي افتُتحت بها أعمال التحديد والتحرير.
- إعلان وتبليغ اختتام أعمال التحديد والتحرير في كل منطقة.
- الفصل بالادعاءات والاعتراضات الواقعة على محاضر التحديد والتحرير.
- تسليم محاضر التحديد والتحرير المحكوم بها إلى السجل العقاري.
يتمتع القاضي العقاري بالحصانة التي يتمتع بها القضاة العاديون، إلا أن القاضي العقاري يختلف عن القاضي العادي في كونه لا يتبع لمجلس القضاء الأعلى، بل يتبع إداريًا لمدير المصالح العقارية، وفي حال ارتكابه جرمًا يحاكم أمام لجنة خاصة برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس أمام مجلس القضاء الأعلى كالقضاة العاديين.
–