ألغت وزارة النقل السورية رسم العبور للشاحنات السورية واللبنانية، المحدد بالمرسوم التشريعي رقم “25” لعام 2003.
وأعفت الوزارة سيارات الشحن السورية المحملة والفارغة عند دخولها أو عبورها الأراضي السورية، وعند تحميلها من المرافئ السورية إلى الخارج، من رسوم العبور، بحسب القرار رقم “890” الصادر اليوم، الثلاثاء 18 من آب.
كما أعفت الشاحنات اللبنانية عند دخولها من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية “كمقصد أخير” من رسوم العبور، بحسب القرار رقم “891”.
ويُعمل بالقرارين الصادرين “لتشجيع حركة النقل المتبادل، وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل”، اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء.
ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة، هي معبر “المصنع”، و”الدبوسية”، إضافة إلى معبر “جوسية”، و”تلكلخ- البقيعة”، و”طرطوس”.
وكانت وزارة المالية في حكومة النظام السوري ألغت، في كانون الأول 2019، الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية القادمة إلى سوريا، على أن تقتصر على رسوم العبور المقدرة بـ10%.
وطلبت الوزارة من المديربة العامة للجمارك شطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا.
وألغت وزارة النقل، في نيسان عام 2019، قرار إعفاء السيارات الشاحنة السعودية الداخلة والخارجة من سوريا والعابرة ترانزيت من الرسوم والضرائب، معاملة بالمثل.
ومن بين الرسوم رسم العبور المحدد بالمرسوم التشريعي رقم “25” لعام 2003، وتعليماته التنفيذية.
–