بعد انتقادات.. “الإدارة الذاتية” تلغي قانون “حماية وإدارة أملاك الغائب”
أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، وقف تنفيذ قانون “حماية وإدارة أملاك الغائب”، وصياغته مجددًا لـ”يواكب تطلعات وحقوق أبناء وشعوب المنطقة”.
وجاء في قرار نشرته “الإدارة” عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 12 من آب، أنها قررت وقف تنفيذ القانون “رقم 7” لعام 2020 المسمى بقانون “حماية وإدارة أملاك الغائب”، وإعادة النظر في هذا القانون وصياغته من جديد.
وبرّرت قرار الإلغاء بـ”ما أثاره القانون من ضجة إعلامية، ولغط في الأوساط الحقوقية والقانونية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات والتجمعات المختصة، والأوساط الشعبية، وعموم المغتربين من أبناء شمالي وشرقي سوريا، وللتداعيات التي يمكن أن تحصل من تطبيقه والناجمة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده”.
وكانت “الإدارة الذاتية” أصدرت قانوني “الرقابة العامة” و”حماية وإدارة أملاك الغائب” لإدارة أملاك الأشخاص المقيمين خارج سوريا، في مناطق سيطرتها.
ووفقًا للقانون المُلغى حاليًا، شمل مصطلح “غائب” كل شخص يحمل الجنسية السورية أو من في حكمه من مكتومي القيد المجردين من الجنسية السورية بإحصاء عام 1962، ويقيم إقامة دائمة خارج سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا.
ونص القانون على تشكيل لجنة “حماية أملاك الغائب” بقرار من “المجلس التنفيذي” التابع لـ”الإدارة الذاتية”، مؤلفة من 11 شخصًا من مناطق سيطرة “الإدارة”.
وتقوم اللجنة، التي يترأسها “قيمان” بالأعمال الإدارية، بحصر أملاك وأموال الغائبين، و”صيانتها والحفاظ عليها”، وتنظر في الاعتراضات المقدمة لها من المتضررين من القرارات الصادرة عنها، وتتبعها لجان فرعية في مناطق سيطرة “الإدارة”.
وبموجب القانون، يتابع “القيمان المشتركان” أعمال اللجنة، بتكليف من “المجلس التنفيذي”، إداريًا وماليًا، ويكونان مخولين برفع جميع الدعاوى القضائية وتقديم كل الدفوع القانونية “للحفاظ على أملاك الغائب وحمايتها”، ولا تملك الحق في بيع أو شراء أملاكه.
بينما يعطي القانون لـ”لجنة حماية أملاك الغائب” الحق في تأجير واستثمار الأملاك ووضعها في خدمة “تنمية المجتمع” دون تغيير أوصافها.
وبحسب مواد القانون المُلغى، يفقد الغائب حقه في ربع أملاكه “دون المساس في أصل الحق”، إذا لم يحضر هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، خلال مدة أقصاها سنة متواصلة، ولا تُسلّم الأموال إلا بعد أخذ موافقة رئاسة “المجلس التنفيذي” الموجودة بدائرة “أملاك الغائب”.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، أو بكلتا العقوبتين، “كل من تستر أو تصرف أو أجّر أملاك الغائب خلافًا له”.
وتباينت ردود الفعل إزاء القرار، فبينما اعتبره بعضهم إيجابيًا، اتّهم آخرون “الإدارة الذاتية” باستغلال القانون لمصلحتها.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
English version of the article
-
تابعنا على :