تُعتبر معاملة الانتقال من المعاملات العقارية الناقلة للملكية، فعند وفاة المورث تنتقل الملكية للورثة منذ تاريخ الوفاة، ويتوقف نقل الملكية بالنسبة للعقارات على التسجيل في السجل العقاري، ويجب الانتباه في معاملات الانتقال إلى النوع الشرعي للعقار، ففي حال كان العقار أميريًا تنتقل الملكية بموجب حصر إرث قانوني، وإذا كان العقار ملكًا تنتقل الملكية بموجب حصر إرث شرعي.
ما الأوراق المطلوبة للقيام بمعاملة الانتقال؟
يتطلب إجراء المعاملة العقارية الخاصة بانتقال عقار الأوراق التالية:
- عقد عقاري (سبع نسخ) يُنظَّم من قبل مجازٍ قانوني، ويتم تعبئة بياناته كاملة، وهو العقد التي سيتم بوجبه عملية انتقال الإرث من المورث إلى الورثة.
- قيد عقاري خاص بالعقار الواقع عليه الانتقال.
- بيان قيد مالي حديث ضمن السنة المالية من مديرية المال التي يتبع لها العقار، وذلك لتبرئة ذمة العقار، إذ يُذكر في هذه الوثيقة القيمة التخمينية له، وذلك من أجل حساب الرسوم العقارية على أساس القيمة المالية بالقيد المالي، ويُطبّق عليه المرسوم رقم /101/ لعام 1952 في حال كانت الوفاة قبل تاريخ 10 من كانون الثاني 2004.
- وثيقة حصر إرث “شرعي” إذا كان النوع الشرعي للعقار ملكًا، و”قانوني” إذا كان النوع الشرعي أميريًا.
- بيان قيد مدني عائلي للمورث، يتم الحصول عليه من السجل المدني نفسه أو من مراكز الخدمة المنتشرة في المحافظات (النافذة الواحدة).
- صورة هوية للوارث الذي يقوم بمعاملة الانتقال، إذ يمكن لأحد الورثة القيام بتوثيق معاملة الانتقال.
- إيصال مالي بدفع الرسوم المتوجبة على معاملة الانتقال.
- إجراء منع التصرف لأطراف العقد.
- طلب عادي بإجراء معاملة انتقال من المكاتب العقارية.
- مصنف عقاري.
- صورة مصدقة حديثًا عن الوكالة القانونية إذا كان منفذ معاملة الانتقال وكيلًا مع إحضار بيان قيد مدني له.
وبعد استكمال هذه الأوراق تُقدّم إلى رئيس مكتب التوثيق العقاري، ويتم توثيق العقد اللازم بحضور أحد الورثة، وتذهب المعاملة بعدها إلى الصحيفة العقارية ليتم شطب اسم المورث وتسجيل أسماء الورثة بدلًا منه بنسبة حصة كل واحد منهم، ومن ثم قطع سندات تمليك بأسمائهم.
–