منعت السلطات في “حكومة إقليم كردستان” شمالي العراق 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلهم في خمس قرى، بعد أكثر من ست سنوات من استعادة المنطقة من “تنظيم الدولة”.
وقال تقرير صدر عن منظمة “هيومن رايتش ووتش”، إن السلطات هناك سمحت للسكان الكرد بالعودة إلى منازلهم في القرى المجاورة غربي محافظة دهوك شمالي العراق.
ووفق ما ذكرته الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة أمس، الأحد 19 من تموز، فإن منع سكان القرى العرب من العودة إلى منازلهم هو دون سبب قانوني، و”حقيقة أن حكومة إقليم كردستان سمحت لسكان القرى المجاورة من الكرد بالعودة توحي بأن العرب ممنوعون من العودة كعقاب”.
وقابلت المنظمة لإعداد تقريرها شخصًا واحدًا من سكان كل من القرى الخمس، وهي جدرية، والمحمودية، والقاهرة، والسويدية، وصوفية، التي سيطر عليها “تنظيم الدولة” في آب 2014، ثم استعادت قوات الأمن الكردية (البيشمركة) السيطرة عليها.
وقدّر هؤلاء الأشخاص عدد الأسر بـ1200 أسرة عربية هربت من النزاع بين “تنظيم الدولة” و”البيشمركة”، ولجأت إلى بلدة ربيعة ثم إلى محافظة الموصل شمالي العراق.
وقال منسق التوصيات الدولية في “حكومة إقليم كردستان” بشأن القرى الخمس التي حققت “هيومن رايتس ووتش” بشأنها، ديندار زيباري، إن “القرى المعنية دُمرت بمعظمها خلال عملية استعادة القوى الأمنية للمنطقة من داعش في 2016 و2017″، رغم أن جميع السكان قالوا إن المنطقة استعيدت في 2014، وأضاف زيباري أن “قادة المجتمع المحلي قالوا إنهم لم يتمكنوا من العودة إلى المنطقة بسبب مخاوف من وجود جماعات مسلحة لم يسموها، وخلايا نائمة لداعش، والغارات الجوية التركية، ووجود حزب العمل الكردستاني، والقيود على الحركة بسبب فيروس كورونا”.
في عام 2019، وثّقت المنطقة في تقرير آخر منع حكومة إقليم كردستان عودة آلاف العرب بقضية مشابهة في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد، عندما منعت السلطات الكردية عودة 4200 من العرب إلى مساكنهم في 12 قرية شرق الموصل، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية من “تنظيم الدولة”.
بموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر التهجير القسري للمدنيين إلا عند الضرورة لحماية المدنيين أو لأسباب عسكرية قاهرة، ثم لفترات معينة حسب الحاجة، والأعمال العدائية المحتملة في المستقبل ليست أساسًا قانونيًا.
وبموجب “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” يعتبر الأمر بالتشريد غير القانوني للمدنيين جريمة حرب، كما لا تجوز معاقبة الأشخاص إلا على الجرائم التي يتحملون مسؤوليتها، بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي، وينتهك فرض عقوبات جماعية على الأسر أو القرى أو المجتمعات القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة الحرب.
ويمكن للسلطات تقييد حركة الأفراد بموجب القانون الدولي في مناطق النزاعات لأسباب أمنية، وينبغي أن تكون القيود وفق القانون الدولي، ومصممة بطريقة تخدم هدفها المشروع ومتناسبة وغير تمييزية، كما ينبغي أن تركز هذه القيود على الحد من وصول جميع المدنيين إلى مناطق معينة خلال فترات تكون ضرورية للغاية، وليس تقييد مجموعات معينة. وبموجب “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي“، يحق للجميع الحماية ضد التشريد التعسفي من منازلهم.
–