حصر الإرث: هو وثيقة قانونية تُبيّن مقدار حصص ورثة شخص متوفى، وهو يُقسم إلى نوعين: قانوني، وشرعي.
سُمي حصر الإرث القانوني بذلك كونه يستمد أحكامه من قانون انتقال الأموال غير المنقولة المتعلق بالأراضي الأميرية الصادر عام 1913، بينما يستمد حصر الإرث الشرعي أحكامه من الشريعة الإسلامية.
وحصر الإرث القانوني: هو وثيقة قانونية تُبيّن مقدار حصص ورثة شخص متوفى، وهي تُحسب عادة من 2400 سهم، وتصدر عن محكمة “الصلح” المدنية.
وهو خاص بالعقارات الأميرية، إذ ساوى بين الذكر والأنثى في الأنصبة، وفيه يكون نصيب الزوجة أو الزوج الربع في حال وجود الفروع، والنصف في حال عدم وجود الأبناء.
أما حصر الإرث الشرعي: فهو وثيقة قانونية تُبيّن مقدار حصص ورثة شخص متوفى، ويتم توزيعها عادة بشكل أسهم تُحسب وفقًا للتشريع الإسلامي، وهو يُبيّن نسبة ما يملكه كل وارث من التركة، ويصدر عن القاضي الشرعي (المحكمة المذهبية لبعض المذاهب الدينية كالدروز)، وهو خاص بالأموال المنقولة والعقارات الملك (العقارات التي تقع ضمن حدود المخطط التنظيمي).
ويخضع حصر الإرث الشرعي لقانون الأحوال الشخصية (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وينال الزوج ربع التركة في حال وجود الفروع، والنصف في حال عدم وجود الفروع، بينما تنال الزوجة الثمن في حال وجود الفروع، والربع في حال عدم وجود الفروع.
–