بدأت عملية تثبيت ملكية العقارات في بداية الثلاثينيات من القرن الـ20، مع صدور قوانين تسوية الأراضي، التي سبقها إنشاء السجل العقاري عام 1926.
عرّف القانون المدني السوري العقارات الملك في المادة (86) منه على أنها: “العقارات القابلة للملكية المطلقة، والكائنة داخل مناطق الأماكن المبينة المحددة إداريًا”.
ويعني ذلك أنه لاعتبار عقار ما “عقار ملك” يجب أن يكون واقعًا ضمن حدود المخطط التنظيمي الذي يُعتبر الحد الفاصل بين العقارات الملك والأميرية، ويصبح العقار الأميري عقار ملك في حال دخوله ضمن حدود المخطط التنظيمي.
فعند توسع المخطط ودخول بعض العقارات ضمن حدود المخطط التنظيمي تصبح هذه العقارات ملكًا، ويتم تغيير النوع الشرعي للعقار في السجل العقاري من أميري إلى ملك عن طريق القضاء.
وتخضع العقارات الملك فيما يخص الإرث إلى قانون الأحوال الشخصية المستمد من التشريع الإسلامي، أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
–