تُعتبر الوصية من التصرفات القانونية المضافة إلى ما بعد الموت، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى الإيصاء بما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة لأشخاص محددين.
وتُعتبر الوصية عقدًا يحتاج لإيجاب من الموصي وقبول من الموصى له، ونصت الفقرة الأولى من المادة /514/ من القانون المدني أنه: “يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلًا دوريًا يكون مبلغًا من النقود أو مقدارًا معينًا من أشياء مثلية أخـرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية”.
وتخضع الوصية إلى قانون الأحوال الشخصية، الذي ميّز بين الطوائف الدينية، ففي الشريعة الإسلامية هناك عدة أحكام تضبط الوصية، منها:
- لا وصية لوارث: أي لا يجوز للشخص أن يوصي لشخص يرث عنه شرعًا.
- الوصية بما يجاوز ثلث التركة باطلة: أي إنه لا يجوز للشخص تجاوز ثلث ما يملك بالإيصاء، وفي حال زاد ما أوصى به عن الثلث تتوقف الزيادة على إجازة الورثة.
أما في بعض المذاهب فيمكن أن يوصي الشخص لمن شاء وأراد، سواء كان وارثًا أم غير وارث، كما يمكنه الوصاية بكامل تركته لأحد الورثة وبالتالي يجب مراعاتها وفق أحكام المادة /307/ من قانون الأحوال الشخصية.
وللطوائف المسيحية أيضًا أحكامها الخاصة في الوصية، منذ صدور المرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2011، والذي قضى بتعديل المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية، إذ أضاف بموجب هذا التعديل الإرث والوصية إلى اختصاص المحاكم الروحية بعد أن كانا من اختصاص المحاكم الشرعية، وأصبح بإمكان المحاكم الروحية تنظيم وثيقة حصر الإرث والوصية تبعًا للقوانين الخاصة الصادرة بتنظيم الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية.
وبشكل عام تصح لدى الطوائف المسيحية جميعها الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة، أما ما زاد على النصف فيحتاج لإجازة الورثة.
كيف يتم تثبيت التوصية؟
لا يمكن تثبيت الوصية إلا بعد وفاة الموصي، ويتم تثبيتها رضائيًا إذا كان جميع الورثة متوافقين على صحتها، أما في حال اختلافهم فيتم تثبيتها من خلال دعوى تثبيت وصية تقدم لدى المحكمة المختصة (سواءً كانت شرعية أو مذهبية أو روحية وذلك بحسب طائفة الموصي)، إذ يقوم الموصى له بتقديم الوصية للمحكمة المختصة التي تصدر حكمًا بتثبيت الوصية.
ويتم تنفيذ القرار عن طريق دائرة التنفيذ التي تخاطب دائرة المصالح العقارية لتنفيذ نقل الملكية وفقًا للوصية فيما يخص العقارات، إذ يتم تنظيم عقد تثبيت وصية استنادًا إلى الحكم الصادر عن القاضي المختص مكوّن من عقد، وبيان قيد مالي للعقارات المراد تثبيت الوصية فيها، وبراءة ذمة، وحكم القاضي بتثبيت الوصية، إضافة إلى إيصال بدفع الرسوم المتوجبة، ويتم توثيقه أمام مكتب التوثيق العقاري في المنطقة التي يتبع لها العقار موضوع الوصية، وبناء عليه يتم نقل العقارات إلى اسم الموصى له على الصحيفة العقارية.