تُعتبر معاملة التوحيد من المعاملات الفنية التي يلجأ إليها مالك/ مالكو مجموعة عقارات متجاورة، يرغب/ يرغبون بتوحيدها بعقار واحد، أو توحيدها وإعادة إفرازها من جديد إلى عدة عقارات للاستفادة منها بشكل أفضل، كما يمكن اللجوء إلى معاملة التوحيد من أجل إفراز جزء من عقار مجاور وتوحيده بعقار آخر.
الشروط المطلوبة لإتمام معاملة التوحيد
- أن تكون العقارات متجاورة.
- أن تكون العقارات بنفس المنطقة العقارية.
- أن تكون العقارات ذات نوع شرعي واحد.
- أن يكون للعقارات المتجاورة نفس المالكين بغض النظر عن حصصهم فيها، أما في حال اختلاف مالكي العقارات يمكن اللجوء إلى المبادلة من أجل توحيد المالكين.
الخطوات المتبعة
يتم توحيد العقار ذي الرقم الأكبر بالعقار ذي الرقم الأصغر، وإلغاء صحائف العقارات التي تم توحيدها.
وللقيام بمعاملة التوحيد يتم التقدم بطلب فتح تكليف فني إلى أمانة السجل العقاري التي تتبع لها العقارات موضوع المعاملة، مرفق بقيود عقارية للعقارات المطلوبة للتأكد من عدم وجود ما يعيق معاملة التوحيد، (كإشارة الحجز أو الاستملاك، وللتأكد من مالكي العقارات).
ومن ثم يتم تنظيم التكليف اللازم من قبل شعبة التكاليف، وتحويل التكليف إلى أمانة المساحة من أجل تنظيم المشروع الفني، حيث يتم تكليف مهندس محلّف ينتقل إلى أرض الواقع من أجل معاينة العقارات، ويقوم برسم المخططات الفنية التي تُبيّن شكل العقارات بعد التوحيد، وتنظيم محاضر التخوم المتضمنة وصف العقارات، وبعد الانتهاء من تنظيم المشروع الفني يقوم بتحويل المشروع إلى دائرة السجل العقاري حيث يتم تسليم المشروع لمالك العقار، ومن ثم تحويله إلى الجهة الإدارية المختصة للتصديق على المخططات الفنية، يليها تنظيم عقد التوحيد بعد استكمال الوثائق القانونية، وهي (عقد، وبيان مالي من مديرية المال التي يتبع لها العقار يتضمن القيمة المالية قبل وبعد التوحيد، إذ يتم حساب الرسوم المتوجبة على الفرق بين القيمة قبل التوحيد والقيمة بعده).
وبعد استكمال هذه الوثائق يتم توثيق المعاملة أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري، والتثبيت لدى دائرة المساحة، ومن ثم تحويل العقد المرفق بالتثبيت إلى شعبة التسجيل حيث يقوم المسجل بإلغاء صحائف العقارات التي تم توحيدها، والتنويه على صحيفة العقار الذي تم التوحيد به بمضمون هذه المعاملة، والتنويه على سند التمليك بمضمون المعاملة، وأخيرًا يتم تحويل السند إلى الموظف المختص ليقوم بتسليمه إلى مالك العقار.