صدرت العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بالاستملاك، استنادًا إلى مبدأ المنفعة العامة، وكان آخرها قانون الاستملاك رقم (20) لعام 1983، والذي أجاز اقتطاع مساحة ربع العقار المستملك مجانًا، إذا كان الجزء المتبقي صالحًا للانتفاع ولمرة واحدة فقط.
وإذا تجدد استملاك العقار أكثر من مرة فلا يجوز اقتطاع الربع المجاني إلا مرة واحدة، أما إذا كان القسم المتبقي من العقار غير صالح للانتفاع فلا يجوز اقتطاع الربع المجاني وإنما يجب استملاك كامل العقار، وفي حال كان الاستملاك يشمل كامل العقار فلا يقتطع الربع المجاني وإنما يدفع كامل ثمن العقار، وإذا كان العقار مبنيًا لا يجوز اقتطاع الربع المجاني.
وعند حاجة الجهة المستملكة لأي عقار، أو جزء من عقار، تقوم بإصدار قرار استملاك عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، فإذا كانت مساحة الجزء المستملك تقع ضمن الربع النظامي لا تقوم الجهة المستملكة بدفع أي بدل عن هذا الجزء، أما في حال زادت المساحة المستملكة عن الربع النظامي فعليها دفع قيمة ما زاد عن مساحة الربع النظامي حسب السعر الرائج.
قد تعمد الجهة المستملكة في بعض الأحيان إلى استملاك جزء من عقار واحتساب الربع النظامي، ومن ثم استملاك الجزء المتبقي من العقار عن طريق دفع قيمة ما زاد عن الربع النظامي حسب السعر الرائج، لكن في هذه الحالة يتوجب على الجهة المستملكة دفع قيمة كامل العقار دون احتساب الربع النظامي، إذ يطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط، حتى ولو تناوله الاستملاك الجزئي أكثر من مرة.