عرفت المادة /780/ من القانون المدني السوري الشيوع على أنه: “إذا ملك اثنان أو أكثر شيئًا غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع”.
ويُعتبر الشيوع صورة من صور الملكية يكون فيها الشيء مملوكًا لعدة أشخاص، دون تعيين مكان حصة كل منهم بالذات.
كأن يكون لدينا عقار تعود ملكيته لعدة أشخاص، وتبلغ حصة الأول النصف، والثاني الربع، والثالث الربع، فطالما أن ملكيتهم شائعة، لا يمكن لأي مالك منهم الاستئثار بجزء محدد من هذا العقار قبل إفرازه وتخصيص كل من المالكين بعقار مستقل.
وقد يكون الشيوع مفروضًا على الشركاء، (كأن يكون لدينا عقار خارج حدود المخطط التنظيمي، وتبلغ مساحته خمسة آلاف متر مربع، وأراد مالك العقار بيع حصته التي تساوي ألف متر مربع منه، ففي هذه الحالة لا يمكن إفراز هذه المساحة إلى عقار مستقل، وتخصيص المشتري بعقار مستقل، لأنه وفقًا للقانون، لا يجوز أن تكون مساحة العقار الناتج عن الإفراز أقل من أربعة آلاف متر مربع خارج المخطط التنظيمي).
وكذلك عند وفاة مالك عقار معيّن، تنتقل ملكيته إلى ورثته وتكون ملكية الورثة شائعة لحين الإفراز.
وللشريك بالمال الشائع الحق بما يلي:
- استعمال المال الشائع بما يتفق وطبيعته: فإذا كان طريقًا يتم استعماله للمرور فقط، وإذا كان أرضًا زراعية لا يجوز البناء عليها إلا إذا كان هذا البناء سيُستخدم من أجل زراعة الأرض.
- إدارة المال الشائع تكون من حق المالكين مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك: وهي الأعمال التي لا ترمي إلى تغيير أساسي أو تعديل بالغرض الذي أُعدّ له المال الشائع، كإيجار الأرض.
- حفظ المال الشائع: ويكون الحفظ ماديًا كترميم العقار أو صيانته، أو قانونيًا كدفع الضرائب المترتبة عليه.
- التصرف بالمال الشائع: ويمكن أن يكون التصرف من قبل جميع الشركاء أو أغلبيتهم أو أحدهم ولكن بحصته السهمية حصرًا.
–