فُرض على “سيريتل” بدعوى من حكومة النظام.. ماذا يعني الحارس القضائي

  • 2020/06/05
  • 5:19 م

قصر العدل بدمشق (سانا)

فرضت حكومة النظام السوري أمس، الخميس 4 من حزيران، حارسًا قضائيًا على شركة “سيريتل” للاتصالات التي يملكها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” على الشركة ضمانًا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وجاء في قرار صادر عن “مجلس الدولة السوري” (محكمة القضاء الإداري)، أمس، ”المحكمة اطمأنت إلى كفاءته (الحارس القضائي محمد مازن المحايري) ودرايته وقدرته من الجانبين الإداري والتقني على حفظ وإدارة المال المتنازع عليه، وبأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية”.

فما الحراسة القضائية؟

الحراسة القضائية وفق القانون المدني السوري ثلاثة أنواع، وعرفتها المادة (695) بأنها “عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هنا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت الحق فيه”.

والحراسة من حيث المبدأ، وفق تلك المادة، هي عقد من العقود المسماة، وهي أيضًا صورة من صور الوديعة، وبموجب هذا المنظور تكون الحراسة على ثلاثة أنواع، هي:

  • الحراسة الاتفاقية: وهي التي تتم باتفاق ذوي الشأن على إيداع المال المتنازع عليه تحت يد حارس حتى نهاية النزاع.
  • الحراسة القانونية: وهي التي تكون بمقتضى نص قانوني.
  • الحراسة القضائية: وهي التي تتقرر بأمر القضاء، ويعيّن فيها الحارس بأمر القاضي، وهذا النوع الثالث من الحراسة هو إجراء مستعجل يعود فرضه إلى قاضي الأمور المستعجلة، وفق كتاب “قاضي الأمور المستعجلة في التشريع السوري” لخالد عزت المالكي (صفحة رقم 102).

ويعد القضاء المستعجل نظامًا وقائيًا يمكن للخصوم بموجبه طلب اتخاذ تدابير سريعة ومؤقتة من أجل صيانة حقوقهم من خطر حال يهددها، ولا يمكن الوصول إلى ذلك عن طريق المحكمة المختصة في الحالات العادية، وبالتالي لا يحكم هذا القضاء إلا في المسائل المستعجلة.

الحارس القضائي

هو الشخص الذي يتعهد بموجب عقد الحراسة القضائية للفريقين المتنازعين بأن يقوم بحفظ المال المتنازع عليه وإدارته ثم رده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه بعد البت في النزاع، أو لمن يتفق عليه الفريقان المتنازعان، والغالب أن يكون أحدهما ولكن يصح أن يكون لشخص ثالث.

ونص المشرّع السوري في المادة (698) على أنه يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعًا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

ويصبح الحارس القضائي بمجرد تعيينه نائبًا عن أي من الخصمين الذي يتبين بعد حسم النزاع أنه هو المالك للشيء الذي تحت حراسته، ومصدر نيابته حكم القاضي.

مقالات متعلقة

المساكن والأراضي والممتلكات

المزيد من المساكن والأراضي والممتلكات