قانون يلغي العذر المخفف لـ”جرائم الشرف” في سوريا
أقر مجلس الشعب في سوريا إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات لعام 1949، المعروفة باسم “العذر المخفف” لـ”جرائم الشرف”.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن المجلس أقر التعديلات خلال جلسته المنعقدة اليوم، الخميس 12 من آذار.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أحال إلى مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن إلغاء المادة 548 واعتبارها جرائم عادية، في 8 من آذار الحالي.
منظمة “سوريون من أجل الحقيقة و العدالة” وثقت ما لا يقلّ عن ست جرائم قتل ارتُكبت بحقّ نساء، في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة وأخرى تابعة للنظام في محافظتي حماه وإدلب، بين أيلول وأواخر تشرين الأول من عام 2019.
بعض هذه الجرائم كان بسبب رفض النساء الزواج بأشخاص محددين، وبعضها الآخر كان بدافع السرقة، والأخرى وقعت تحت ذريعة “الشرف”.
كما وثقت المنظمة عشر جرائم بذريعة “الشرف” في محافظتي السويداء والحسكة منذ مطلع 2019.
تعديلات سابقة على القانون
وكان قانون العقوبات السوري ألغى العمل بالعذر المُحل من عقوبة القتل، بالدافع الشريف، عندما صدر المرسوم رقم 1 لعام 2011، الذي منح القاتل بالدافع الشريف عذرًا مخففًا.
وبقي قانون العقوبات السوري الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، يعفي القاتل من العقوبة في حال إقدامه على القتل، متذرعًا بـ“الدافع الشريف”، بمنحه عذرًا مُحلًا من هذه العقوبة، وفي عام 2009 طرأ أول تغيير عليه، فبات القاتل بهذا الدافع يُحكم مدة سنتين كحد أقصى.
واستمر كذلك إلى أن صدر المرسوم رقم 1 لعام 2011، الذي ألغى نص المادة 548 من قانون العقوبات السوري، التي كانت تنص على أنه “يستفيد من العذر المُحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.
واستُبدلت بالمادة 548 السابق ذكرها، المادة 15 من المرسوم رقم 1 لعام 2011، التي ألغت استفادة القاتل من العذر المُحل من العقوبة، في حال ارتكابه جريمة القتل بالدافع الشريف، بينما لم تأتِ على ذكر “الحالة المريبة” التي كانت مبررًا لمنح العذر المخفف في القانون القديم، والتي كان الإبقاء عليها يعرض كثيرًا من النساء لخطر القتل تحت ذريعة الدافع الشريف، بحجة “الحالة المريبة” في حال عدم القدرة على إثبات الزنا.
الدافع الشريف في القانون السوري
جاء النص على منح عذر مخفف للجرائم المرتكبة بالدافع الشريف، في المادة 192 من قانون العقوبات السوري، التي حددت العقوبات المخففة في حال توفر هذا الدافع.
وعرّف قانون العقوبات “الدافع” بأنه “العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها”، إلا أنه لم يحدد ما هو الدافع الشريف، وترك أمر تعريفه وتحديده للقاضي.
وبعد صدور عدة اجتهادات قضائية، توصلت محكمة النقض إلى عدة تعريفات للدافع الشريف، منها أنه “عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه بعيدة كل البعد عن الأنانية والأثرة ومنزهة عن الحقد والانتقام، وعن كل ما فيه مصلحة فردية أو عاطفة خاصة أو غاية شخصية”.
29 من تشرين الأول.. اليوم العالمي لـ”جرائم الشرف”
ويعد 29 من تشرين الأول كل عام، اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا “جريمة الشرف”، الذي أطلقه مرصد “نساء سوريا” في 29 من تشرين الأول عام 2009، بعد حادثة حصلت في إحدى محاكم دمشق، حين أصدر القاضي حكمًا أشبه بالبراءة بحق شقيق الفتاة “زهرة العزو”، التي كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، وقتلها بداعي “غسل العار”، والتي تحدثت عنها عشرات وسائل الإعلام العربية والعالمية، بينها صحيفة “The newyork times” الأمريكية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
English version of the article
-
تابعنا على :