تعميم يحدد المبالغ المسموح بحملها عبر الحدود السورية

مواطن سوري يحمل فئة نقدية من 2000 ليرة سورية (shutterstock)

camera iconمواطن سوري يحمل فئة نقدية من 2000 ليرة سورية (shutterstock)

tag icon ع ع ع

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CMLTF) في سوريا، تعميمًا يحدد المبالغ المسموح نقلها من قبل السوريين أو غير السوريين، عبر المنافذ الحدودية السورية، دخولًا أو خروجًا، والمبالغ المطلوب التصريح عنها للسلطات الجمركية.

ووفقًا لقرار الهيئة لعام 2020 الذي نشرته اليوم، الاثنين 9 من آذار، سُمح للقادمين إلى سوريا إدخال مبلغ حتى 100 ألف دولار أمريكي أو مايعادلها من العملات الأجنبية، بينما لا توجد حدود للمبالغ المسوح إدخالها بالليرة السورية.

ويحق للمغادرين السوريين ومن في حكمهم إخراج عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ويقيد القرار غير السوريين بمبلغ خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ويسمح لغير السوريين بإخراج المبالغ من القطع الأجنبي التي صرحوا عن إدخالها وقت دخولهم الأراضي السورية، والتي لن تزيد وفقًا للقرار، عن 100 ألف دولار أو مايعادلها بالعملات الأجنبية.

ويستثني التعميم العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

ويهدف التعميم الذي جاء معدّلًا للتعميم رقم ص/18/993 لعام 2018 بصورة رئيسة ضمان حقوق المسافرين، وإزالة اللغط الذي عانى منه بعض المواطنون في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها، وتلك التي تستوجب التصريح عنها.

ويطلب التعميم من المسافرين سواءً القادمين أو المغادرين التصريح طوعيًا دون إلزام عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو الليرات السورية.

وبحسب الهيئة ستنسق مع السلطات الجمركية الموجودة على المنافذ الحدودية بنشر تلك المبالغ على نحو واضح وفي أماكن بارزة عند المنافذ الجمركية، لتكون متاحة لجميع المسافرين، وتمكن المسافرين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم.

وكان رئيس حكومة النظام السوري، بشار الأسد، أصدر المرسومين “3” و”4″، في 18 من كانون الثاني الماضي، ويقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.

وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وجاء المرسوم تعديلًا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وبحسب المرسوم الجديد، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.

كما يعاقب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.

المرسوم رقم “4” يفرض عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.

وتزامنت المراسيم مع تحذير أطلقته وزارة الداخلية من التعامل بغير الليرة السورية في التداول التجاري، أتبعته بالإعلان عن القبض عن متعاملين بغير الليرة، ومن بينهم صرافون ومدراء لشركات فنية.

نجاح

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

خطأ

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة