مشروع قانون لتعديل أحكام “جريمة الشرف” في سوريا
أحال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى مجلس الشعب في العاصمة السورية دمشق، مشروع قانون يتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الشرف.
وبحسب ما نقلت إذاعة “المدينة إف إم” المحلية اليوم، الأحد 8 من آذار، يتضمن المشروع إلغاء الأعذار المخففة لجرائم الشرف في سوريا، واعتبارها جرائم عادية.
وكان قانون العقوبات السوري ألغى العمل بالعذر المحل من عقوبة القتل، بالدافع الشريف، عندما صدر المرسوم رقم 1 لعام 2011، الذي منح القاتل بالدافع الشريف عذرًا مخففًا.
وبقي قانون العقوبات السوري الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، يعفي القاتل من العقوبة في حال إقدامه على القتل، متذرعًا بـ “الدافع الشريف”، بمنحه عذرًا محلًا من هذه العقوبة، وفي عام 2009 طرأ أول تغيير عليه، فبات القاتل بهذا الدافع يُحكم مدة سنتين كحد أقصى.
إلى أن صدر المرسوم رقم 1 لعام 2011، الذي ألغى نص المادة 548 من قانون العقوبات السوري، التي كانت تنص على أنه “يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.
واستبدلت بالمادة 548 السابق ذكرها، المادة 15 من المرسوم رقم 1 لعام 2011، التي ألغت استفادة القاتل من العذر المحل من العقوبة، في حال ارتكابه لجريمة القتل بالدافع الشريف، بينما لم تأتِ على ذكر “الحالة المريبة” التي كانت مبررًا لمنح العذر المخفف في القانون القديم، والتي كان الإبقاء عليها يعرض الكثير من النساء لخطر القتل تحت ذريعة الدافع الشريف، بحجة “الحالة المريبة” في حال عدم القدرة على إثبات الزنا.
وجاء في نص المادة أنه “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخواته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل”.
وبالتالي إذا أثبت القاتل وجود جرم الزنا عند زوجته أو أخته، وأنه فاجأها في أثناء الفعل، يستفيد من تخفيض العقوبة للحبس من خمس سنوات كحد أدنى، إلى سبع سنوات كحد أقصى، ويرجع تقدير ذلك للمحكمة.
الدافع الشريف في القانون السوري
جاء النص على منح عذر مخفف للجرائم المرتكبة بالدافع الشريف، في المادة 192 من قانون العقوبات السوري، والتي حددت العقوبات المخففة في حال توافر هذا الدافع.
وعرّف قانون العقوبات “الدافع” بأنه “العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها”، إلا أنه لم يحدد ما هو الدافع الشريف، وترك أمر تعريفه وتحديده للقاضي.
وبعد صدور عدة اجتهادات قضائية توصلت محكمة النقض إلى عدة تعريفات للدافع الشريف منها أنه “عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل على ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه بعيدة كل البعد عن الأنانية والأثرة ومنزهة عن الحقد والانتقام، وعن كل ما فيه مصلحة فردية أو عاطفة خاصة أو غاية شخصية”.
29 من تشرين الأول.. اليوم العالمي لجرائم الشرف
ويعد 29 من تشرين الأول كل عام، اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جريمة الشرف، الذي أطلقه مرصد “نساء سوريا” في 29 من تشرين الأول عام 2009، بعد حادثة حصلت في إحدى محاكم دمشق، حين أصدر القاضي حكمًا أشبه بالبراءة بحق شقيق الفتاة “زهرة العزو”، التي كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، وقتلها بداعي “غسل العار”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :