قانونيًا.. هل يحق لليونان تعليق دخول اللاجئين إلى أراضيها
فتحت السلطات التركية، في 27 من شباط الماضي، حدودها البرية والبحرية أمام اللاجئين للعبور باتجاه أوروبا، إذ تشترك تركيا في الحدود البرية مع دولتين من الاتحاد الأوروبي، هما اليونان وبلغاريا.
وإلى اليوم، لم تتخذ الحكومة التركية أي خطوة تجاه منع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا سواء برًا أو بحرًا، بتأكيد من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقوله إن “المسألة حُسمت والأبواب فُتحت ولن تُغلق مجددًا”.
ومنذ إعلان فتح الحدود، تدفق المئات من اللاجئين منهم إلى ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان.
حدود مغلقة
اتخذت الحكومة اليونانية إجراءات أمنية مشددة على الحدود، مع نيتها وضع جدار عائم يمتد 2.7 كيلومتر، ويبلغ ارتفاعه 1.10 متر، لجعل وصول طالبي اللجوء إلى أراضيها وشواطئها أمرًا صعبًا، بالتزامن مع تكثيف مراكز وأبراج مراقبة الحدود البرية مع تركيا، وزرع المزيد من الأسلاك الشائكة عليها، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع اليونانية.
جاءت التدابير الأمنية هذه، عقب يومين من الاشتباكات بين مئات المهاجرين والقوات اليونانية على الحدود، وإعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، منع اللاجئين السوريين على الحدود التركية- اليونانية من الدخول.
وفي 1 من آذار الحالي، رفضت اليونان النظر في طلبات اللجوء الجديدة لمدة شهر.
وتعد اليونان بوابة المهاجرين الأولى نحو أوروبا، حيث شهدت تدفقًا جماعيًا عامي 2015 و2016، إلى أن أدى اتفاق تم التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوربي إلى وقف التدفق بتوقيع اتفاقية “إعادة القبول” في 18 من آذار عام 2016.
إجراءات دون سند قانوني
وطالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحكومة اليونانية بالتحلي بالهدوء، والتخفيف من حدة التوترات القائمة على الحدود التركية مع الاتحاد الأوروبي.
وركزت المفوضية في بيان لها أمس، الاثنين، على أن أهم نقطة حاليًا هي امتناع الحكومة اليونانية عن استخدام القوة المفرطة، أو تدابير غير متناسبة، من شأنها أن تزيد من معاناة اللاجئين الأكثر ضعفًا في الوقت الراهن.
وأكدت المفوضية على أن لجميع الدول الحق، بموجب القوانين الدولية، في السيطرة على حدودها وإدارة التحركات غير النظامية، بشرط أن تكون لدى هذه الدول أنظمة للتعامل مع طلبات اللجوء بطريقة منظمة.
ولا ينفي إجراء الدولة بحماية حدودها الحق الإنساني المعترف به دوليًا، والمتمثل في طلب اللجوء، الذي يندرج ضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية المذكور في قانون الاتحاد الأوروبي.
ولم تستند الحكومة اليونانية إلى أي أساس قانوني لتعليق تلقي طلبات اللجوء، بحسب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، كما ورد في موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
واستخدمت الحكومة اليونانية المادة 3/78 من معاهدة “أداء الاتحاد الأوروبي” تجاه اللاجئين.
ومع ذلك، فإن هذا البند يسمح باتخاذ تدابير مؤقتة من قبل المجلس الأوروبي، بناء على اقتراح من المفوضية وبالتشاور مع البرلمان الأوروبي، في حالة مواجهة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء لحالة طوارئ.
تتميز هذه الحالة بـ”تدفق مفاجئ” من مواطنين من بلدان ثالثة، لكن لا ينبغي، بحسب المفوضية، معاقبة الأشخاص الذين يدخلون بصورة غير قانونية إلى أراضي دولة من الدول الأعضاء، إذا ما توجهوا بأنفسهم إلى السلطات طلبًا للجوء.
الآلاف يحاولون العبور
وبحسب المفوضية، وصل حتى صباح أمس، الاثنين 2 من آذار، نحو 1200 شخص إلى جزر شرق بحر إيجة (ليسبوس وخيوس وساموس).
وتضم المجموعات المهاجرة مواطنين سوريين وأفغانيين وإيرانيين وسودانيين وغيرهم من الجنسيات، بما في ذلك نساء وأطفال وعائلات بأكملها، يصلون إلى الحدود البرية وهم في أوضاع “مزرية”، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ورصدت منظمة الهجرة الدولية ما لا يقل عن 13 ألف شخص يتجمعون على الحدود الرسمية بين بازاركوليه (على الجانب التركي) وإبسالا (على الجانب اليوناني) وغيرها من المعابر غير الرسمية.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، لانا والاش، إن عشرات الآلاف تدفقوا على متن حافلات قادمة من ولاية اسطنبول منذ الجمعة الماضي.
🚨 IOM appeals for all parties to exercise restraint in light of the evolving situation along Turkey’s borders with Greece and Bulgaria and to prioritize the safety and security of migrants and their families. pic.twitter.com/d3DateeFM3
— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) March 2, 2020
اتفاقية عام 1951
وتعرّف المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بوضوح من هو اللاجئ.
وهو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.
وكانت هذه الاتفاقية الأولى دوليًا التي تتناول النواحي الجوهرية من حياة اللاجئ، وبينت مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تكون على الأقل معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في بلد ما، وفى العديد من الحالات، الممنوحة لمواطني تلك الدولة.
وتعترف هذه الاتفاقية بالنطاق الدولي لأزمات اللاجئين، وضرورة توفر تعاون دولي، بما فى ذلك اقتسام الأعباء بين الدول، من أجل معالجة المشكلة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :