“المركزي السوري” يحدد كمية الدولار المسموح سحبها من المصرف

  • 2020/02/27
  • 6:07 م

مصرف سوريا المركزي في السبع بحرات (المصرف المركزي)

حدد مصرف سوريا المركزي كمية الدولار التي يحق للمواطن السوري الحصول عليها من حسابه المصرفي، ردًا على شكاوى بوجود مصارف خاصة لا تسمح بسحب المودع أكثر من ألفي دولار أسبوعيًا، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 27 من شباط.

وعلى هامش ندوة “الأربعاء التجاري” أمس، التي عقدتها غرفة تجارة دمشق بهدف تسليط الضوء على المرسومين “3” و”4″، قالت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سوريا المركزي، لينا يحيى، إنه يحق لكل مواطن سحب مبلغ من حسابه المصرفي، بقيمة خمسة آلاف دولار يوميًا، في حال كان مصدر القطع الأجنبي إيداعًا نقديًا في المصرف.

أما إذا كان المبلغ الموجود في حسابه المصرفي، جاء عن طريق حوالة، فالمصرف غير ملزم بتأمين القطع الأجنبي إذا لم يكن متوفرًا لديه، لكنه ملزم بتحويل الطلب إلى أي مصرف آخر يتوفر فيه القطع.

وبالنسبة لكميات القطع الأجنبي المسموح إدخالها إلى سوريا، أكدت يحيى أن جميع المبالغ المحولة من الخارج أو عن طريق مكاتب المصارف على المنافذ الحدودية، لا سقف لها.

وفي حال إدخال تلك المبالغ نقدًا، فالحد المسموح هو 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بشرط التصريح عن مصدر الأموال عند الأمانات الجمركية.

وأضافت يحيى أنه يحق للمواطن السوري إخراج مبلغ عشرة آلاف دولار نقدًا كحد أعلى، عبر المنافذ الحدودية.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة دمشق، غسان القلاع، أن التعليمات التنفيذية للمرسومين  “3” و”4″ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد، إلى ضرورة دراسة السوق السورية عن “قرب أكثر”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن نحو 70% من التصدير في سوريا يعتمد على مصدرين صغار، ولا يجوز تطبيق القوانين المفروضة على الصغار، حسب تعبيره.

إجراءات مشددة ضد المتعاملين بالدولار

منذ صدور المرسومين “3” و”4″، في 18 من كانون الثاني الماضي، كثفت دوريات الأمن الجنائي نشاطها في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واعتقلت عددًا كبيرًا من المواطنين، وأغلقت عدة فعاليات تجارية وغير تجارية بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، ما أثار موجة استنكار وقلق كبير بين المواطنيين، وفق ما رصدته عنب بلدي.

وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وجاء المرسوم تعديلًا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وبحسب المرسوم الجديد، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”، كما يعاقب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.

المرسوم رقم “4” يفرض عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.

وتزامنت المراسيم مع تحذير أطلقته وزارة الداخلية من التعامل بغير الليرة السورية في التداول التجاري، وأكدت الوزارة تكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحلات والأشخاص، في محاولة لقمع الظاهرة وضبط المخالفين.

مقالات متعلقة

أخبار وتقارير اقتصادية

المزيد من أخبار وتقارير اقتصادية