جامعة دمشق: قرار الغرامات المالية على المخالفين ليس جديدًا
أوضحت جامعة دمشق أن القرار رقم “1129/9″، الصادر في 19 من كانون الأول الحالي، والذي نص على تسوية وضع العاملين في الجامعة مقابل غرامة مالية ليس قرارًا حديثًا، إنما عُدل لرفع الغرامة المالية.
وقال مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق، نبيل المقداد، لصحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الأربعاء 25 من كانون الأول، إن القرار عبارة عن مصالحة مع القانون وغير متعارض مع قانون العقوبات السوري وليس إلزاميًا، كما أنه يعتبر إسقاطًا للدعوى المدنية فقط وليس إسقاطًا حق للدعوى الجزائية.
وأشار المقداد إلى أن إيرادات جامعة دمشق وصلت إلى 50 مليون ليرة سورية “جراء تسوية وضع من ترك العمل أو من خلال رفع الدعاوى القضائية”، منذ العام 2014.
وأضاف أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تركوا العمل بطرق “غير شرعية” نحو 500 عضو، ما أدى إلى “شرخ كبير” في الكوادر التدريسية بجامعة دمشق،
بينما يقدر عدد مرتكبي الجرائم بالمئات، بحسب المقداد، كما قدم شخص واحد فقط طلبًا لتسوية وضعه (جريمته تزوير الوثائق) منذ صدور التعديل على القرار.
وأصدرت جامعة دمشق، في 19 من كانون الأول الحالي، القرار رقم “1129/9″، الذي ينص على فرض غرامات مالية على أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المحالين، أو ممن سيحالون إلى القضاء من أجل تسوية أوضاعهم عن بعض الجرائم.
غرامات مالية تبدأ من 50 ألفًا قابلة للتضاعف
وتضمن القرار فرض غرامة مالية لمصلحة الجامعة على المحالين إلى القضاء وفق مبالغ مالية محددة، تبدأ من 50 ألف ليرة للعاملين الإداريين من مختلف الفئات، و100 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و300 ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين.
ويتضاعف المبلغ في حال كان صاحب العلاقة خارج البلاد عند صدور القرار، لاعتباره بحكم المستقيل أو غادر القطر بعد صدور القرار المذكور، بحسب نص القرار.
كما شمل القرار فرض غرامة مالية على جرم الرشوة لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية، وعلى جرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها 100 ألف ليرة، وتضاعف الغرامة إلى 200 ألف إذا اقترن بجرم الرشوة.
وحدد القرار فرض غرامة 100 ألف على جرم سرقة الأشياء المادية والأموال، إضافة لاسترداد الأشياء المسروقة أو قيمتها المالية النهائية، و100 ألف لجرم اختلاس الأموال العامة، إضافة لاسترداد المبالغ المختلسة مع فوائدها لحين الاسترداد.
وعند ارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور وانتحال الشخصية ستكون الغرامة 100 ألف ليرة سورية، وجرم الإضرار بأموال الجامعة وممتلكاتها ومنشآتها غرامته 100 ألف، إضافة لقيمة الأضرار.
أما الاشتراك بشبكة غش عبر “البلوتوث” أو غيره من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية فغرامته 100 ألف، على أن يتضاعف المبلغ المذكور في حال تكرار الجرم ذاته أو غيره، خلال مدة ثلاث سنوات من ارتكاب الجرم الأول.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :