الأسد يصدر عفوًا عامًا يشمل أحكامًا في قانون “مكافحة الإرهاب”
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 من أيلول 2019، شملت أحكامًا على بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإرهاب”.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 15 من أيلول، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019، عن كامل العقوبة أو جزء منها حسب نوعها.
وشمل العفو استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
كما استبدل المرسوم عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا بعقوبة الاعتقال الدائم.
وأوضح المرسوم أن أحكام التخفيف في المادة الأولى من الجنايات، والتي ينتج عنها ضرر شخصي، لا تطبق إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعتبر تسديد التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط.
وبموجب العفو، تسقط كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة بالسجن للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، بشرط أن يكون الحكم مبرمًا، وأن يكون المحكوم عليه قد بلغ 75 عامًا.
وشمل العفو جرائم منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، ومن ضمنها الإعفاء من كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون، إذا كان مقترف الجرم سوريًا.
وتشير المادة 2 من القانون إلى أن “المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة”.
كما شمل سقوط نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون، وكامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب.
وتحدد المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب عقوبات العمل الإرهابي، وتشير الفقرة الثانية منها إلى أن “تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرًا صوتيًا فقط”.
أما المادة العاشرة من القانون، حول “واجب الإبلاغ”، فتشير إلى أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سوريا، علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها”.
وشمل العفو العقوبات المتعلقة بجرائم الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوفين بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمهم إلى أي جهة مختصة، خلال شهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
كما شمل “جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، في حال سلم الفار نفسه خلال ثلاثة أشهر إذا كان فراره داخليًا، وخلال ستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
أما بالنسبة لجرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات، فيشملها العفو في حال تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :