تختلف الأطراف المؤثرة في ملف “المنطقة الآمنة” شمال شرقي سوريا على مسمى هذه المنطقة، مع بدء الإجراءات الأولية لإنشائها.
مطالب كردية باعتبارها “آلية أمنية”
ورفض مدير المركز الإعلامي لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، مصطفى بالي، مصطلح “المنطقة الآمنة”، معتبرًا أنه يعود إلى “مخاوف لدى تركيا تتعلق بأمنها القومي”، مفضلًا استخدام تعبير “آلية أمنية” في الكلام عن المنطقة.
وقال بالي في تصريح لقناة “الآن” أمس، الاثنين 26 من آب، إن “المنطقة الآمنة كمصطلح متداول عبر الإعلام غير صحيح، لأنها آلية أمنية، وتسميتها بالمنطقة الآمنة تعود إلى مخاوف لدى تركيا تتعلق بأمنها القومي”.
وأضاف بالي أن “الآلية ستتضمن تسيير دوريات مؤقتة مشتركة بين القوات التركية والتحالف في المنطقة المحاذية للحدود التركية- السورية، وذلك بعمق يتراوح بين خمسة و14 كيلومترًا بحسب المنطقة الجغرافية، على أن تكون قادمة من تركيا وتعود إليها”.
وأكد أنه لن تكون هناك نقاط تمركز تركية داخل سوريا.
قادة " #قوات_سوريا_الديمقراطية " يتحدثون لـ #أخبار_الآن عن "الآلية الأمنية"
تفاصيل: https://t.co/G1V1VNPj9E#سوريا #تركيا pic.twitter.com/iVKniY1dHz— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) August 26, 2019
أنقرة: “منطقة آمنة” و”ممر سلام”
ويأتي التركيز على مسمى “آلية أمنية” من الجانب الكردي بعد إعلان مجلس الأمن القومي التركي في بيان صدر في 30 من تموز الماضي، أن أنقرة عازمة على إنشاء ما وصفته بـ”ممر سلام” شمالي سوريا، في إشارة إلى “المنطقة الآمنة”، حسب ما ذكرت وكالة “الأناضول“.
وعاد هذا المصطلح وبرز مجددًا ضمن بنود الاتفاق التركي- الأمريكي، في 7 من آب الحالي، الذي نص على إنشاء المنطقة الآمنة في أقرب وقت، بصفتها “ممر سلام”، بعد أن أن كانت تركيا تعتبره “ممر إرهاب” خلال معركة “درع الفرات”.
وتأتي تسمية “ممر سلام” بالتزامن مع مساعي أنقرة الأخيرة لإعادة اللاجئين إلى سوريا، ودعوتها دول الجوار السوري من أجل التوصل إلى حل توافقي ينهي أزمة اللاجئين فيها.
وتطالب أنقرة بأن يكون عمق هذه المنطقة بين 30 و40 كيلومترًا، على أن تستقبل اللاجئين السوريين الذين تريد تركيا إعادتهم.
مفهوم المنطقة الآمنة في القانون الدولي
لا يعد مصطلح “المناطق الآمنة” تقنيًا بحد ذاته في القانون الدولي، لكن يُستخدم لوصف عدد متنوع من الحالات المختلفة، منها المناطق الآمنة التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والأنواع الأخرى للمناطق الآمنة، بحسب ما أفاد “البرنامج السوري للتطوير القانوني” عنب بلدي.
تنص القاعدة 35 في دراسة لجنة الصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي السارية في النزاع المسلح غير الدولي على ثلاثة أنواع من المناطق الآمنة، “المستشفيات ومناطق الأمان والمناطق المحايدة” و”المناطق المجردة من السلاح” و”المدن المفتوحة والمواقع المجردة من وسائل الدفاع”.
بالأصل يحرّم القانون الدولي استهداف المشافي والمناطق المخصصة للعلاج ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية، وبالإضافة إلى هذه الحماية المفترضة، بإمكان أطراف النزاع الاتفاق أو الاعتراف بترسيم أي منطقة كـ “منطقة أمنة”، وقد تكون هذه المنطقة مستشفى، أو منطقة مدنية محايدة أو أيًّا من الأنواع المذكورة في الفقرة السابقة.
وبموجب هذا الاتفاق يلتزم أطراف النزاع بعدم استخدام المنطقة لأغراض عسكرية كتخزين الأسلحة أو تخبئة المقاتلين، لكن يجوز إيواء المقاتلين المصابين من كلا الطرفين في هذه المناطق، وبالتالي عدم استهدافها عسكريًا أيضًا.
ومن الأمثلة حول المناطق الآمنة التي أُنشئت بالتراضي تاريخيًا تحت هذه البنود من القانون الدولي، المناطق الآمنة في حرب بنغلاديش عام 1971، وفي قبرص عام 1974، وفي نيكاراغوا في عام 1979، وفي تشاد في عام 1980.
أما النوع الثاني من المناطق الآمنة، فقد بدأ بالظهور في العقود الأخيرة الماضية بسبب فشل المناطق الآمنة المذكورة في القانون الدولي الإنساني في حماية وتأمين المدنيين بشكل فعال من آثار النزاعات.
وهذا النوع من المناطق الآمنة عادة ينشئه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون الحصول على موافقة جميع أطراف النزاع، ويحمي هذه المناطق الآمنة أفراد عسكريون، ويمثل هذا التدخل صعوبة بما أنه يتطلب تدخل قوات مسلحة تابعة للأمم المتحدة.
–