أصدرت مديريات المرور التركية قرارًا ينص على استبدال لوحات السيارات السورية بلوحات تركية في جميع مدن البلاد، وذلك خلال فترة لا تتعدى شهرًا واحدًا، ابتداءً من 3 نيسان الجاري وحتى 3 أيار المقبل، تزامنًا مع قرار من الحكومة التركية يلزم السوريين الموجودين على أراضيها، ضرورة إثبات الوجود واستصدار بطاقات الحماية المؤقتة.
وجاء في قرار مديريات المرور، أنه “وجب إتمام إجراءات التسجيل وتبديل اللوحات ضمن المهلة، وإلا سيتم إيقاف المركبة”، أما إذا كان دخول السيارة إلى تركيا بعد 3 نيسان فيجب مراجعة مديرية المرور خلال 15 يومًا من تاريخ الحصول على الوثيقة الصادرة من الإدارة الجمركية التركية.
وحصلت عنب بلدي من مديرية المرور في مدينة مرسين على معلومات تفيد بوجوب تسجيل السيارة باسم مالكها حصرًا، إذ لا تقبل المركبات المسجلة بغير اسم صاحب السيارة أو بأسماء شخصيات اعتبارية (شركة – جمعية)، كما يجب أن تتطابق المعلومات الموجودة في هوية تعريف الأجنبي أو الإقامة مع تلك الموجودة في دفتر السيارة الصادر عن الجهات المختصة السورية.
وفي حال عدم تطابق الاسم فإن على صاحب العلاقة مراجعة مديرية الهجرة في المحافظة لتعديل الهوية أو الإقامة لتتطابق مع دفتر السيارة، ويضيف المصدر في مديرية مرور مرسين “يتم قبول المراجعة لإدارة المرور من قبل صاحب المركبة أو وكيله القانوني، ويتم منح وكالة قانونية للمراجعة نيابة عن المالك من قبل كاتب العدل”.
ويلزم لتسجيل السيارة في تركيا عدة أوراق ووثائق أهمها الوثيقة التي دخلت بموجبها السيارة إلى تركيا والتي تُمنح لصاحب السيارة من إدارة الجمارك، وبطاقة تعريف الأجنبي أو الإقامة، واستدعاء موقع من قبل صاحب السيارة، ودفتر تسجيل السيارة الأصلي الصادر عن الجهات الرسمية السورية مترجمًا ومصدقًا من كاتب العدل، ولوحة السيارة السورية، ووثيقة تثبت معاينة السيارة، ووثيقة التأمين المروري سارية المفعول على السيارة في تركيا (النسخة الأصلية)، وإيصال دفع 205.30 ليرة تركية مصدق من مديرية الضرائب وفقًا للبدل الرسمي المحدد من وزارة المالية، وتنظيم 3 نسخ من نموذج الملحق ونسخة من ملف التسجيل من خلال مستشاري المرور الذين يقومون بعمليات تأمين المركبات”.
وجاء قرار استبدال لوحات المركبات السورية تزامنًا مع إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا، في خطوة جدية من الحكومة التركية لإيقاف جميع السيارات الأوروبية المسروقة، والتي دخلت من سوريا بلوحات سورية.
من جهة أخرى أصدرت وزارة الداخلية تعليمات تقضي بإلزام السوريين المشمولين تحت الحماية المؤقتة من قبل الوزارة، بأن يقوموا بإثبات الوجود مقابل التوقيع، ويقصد بهم الذين يحملون بطاقة تعريف الأجنبي، أو وثيقة هوية حماية مؤقتة، ويتم الإثبات من خلال مراجعة مختار الحي وذلك مرة كل 6 أشهر والتوقيع أمام المختار.
ويلزم كل سوري مشمول تحت الحماية بأن يقوم بتنفيذ التزاماته لإثبات وجوده اعتبارًا من أول أيار المقبل ولغاية الخامس عشر منه، كما لا يشمل إثبات الوجود القاصرين دون سن 18 عامًا، إذ يتم إثبات الوجود للقاصرين من قبل والدتهم أو والدهم أو ولي أمرهم.
وذكرت التعليمات أن تنفيذ التزام إثبات الوجود واستحداث عناوين السكن مهم جدًا للأجانب السوريين، حتى لا يتعرضوا لفقدان الحقوق أو عرقلة الخدمات التي توفرها لهم الحكومة، كما أكدت أنه سيتم حرمان كل سوري لا يقوم بتنفيذ إجراءات إثبات الوجود من كافة الحقوق والخدمات التي تمنح إليه (العلاج والتعليم وغيرها) ما عدا الخدمات الإسعافية.
ونوه بيان الداخلية إلى أنه يجب على كل سوري لا يحمل بطاقة تعريف أو إذن إقامة التوجه لمراجعة مختار الحي الذي يقيم فيه لتنفيذ التزام إثبات الوجود، ومراجعة محطات التسجيل لاستصدار وثيقة هوية الحماية المؤقتة.
يشار إلى أن نحو مليوني سوري يعيشون في تركيا، معظمهم في المدن الحدودية واسطنبول، وتحاول الحكومة التركية، منذ نحو عام إحصاءهم واستصدار أوراق قانونية لإقامتهم داخل أراضيها.
–