عنب بلدي – نينار خليفة
بعد سبع سنوات من اختفائهما قسريًا، يصل خبر وفاتهما ليكسر كل خيوط الأمل التي عاش عليها ذووهما طوال سنوات الانتظار.
اعتُقل عامر مع صديقه أحمد في شباط من عام 2012 من قبل عناصر تابعين للمخابرات الجوية بمنطقة “المرابط” الواقعة بمدينة حماة، على خلفية عملهما الإغاثي، إذ أبلغ عنهما أحد المخبرين، ليتم اعتقالهما وهما في طريقهما إلى منزل إحدى العائلات الفقيرة، ولتختفي أخبارهما حتى شهر كانون الثاني من العام الحالي، إذ تم إخطار ذوي الشابين بوفاتهما عبر دائرة “السجل المدني” في المدينة.
تفاجأ الأهل بعدها بأن وفاة عامر كانت مسجّلة في شهر حزيران من عام 2014، بينما سُجّلت وفاة أحمد في شهر نيسان من عام 2016.
قرابة 700 وثيقة وفاة لمحتجزين في محافظة حماة وحدها، تم توثيقها منذ بداية عام 2019، وحتى شهر أيار الماضي، وذلك وفق تقرير أعدته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية المستقلة.
وتعمد دائرة “السجل المدني” في المحافظة كل فترة إلى إخطار عدد من ذوي المحتجزين بوفاتهم، تجنبًا لإحداث أي ضجة بين الأهالي، وفقًا لتعليمات وصلت للدائرة، أخبر عنها أحد الموظفين عائلات الضحايا.
ومنذ شهر أيار من عام 2018، بدأت تصل إلى دوائر السجلات المدنية في أكثر من محافظة سورية، وعلى رأسها دمشق وريفها وحلب وحماه والحسكة، قوائم بأسماء معتقلين توفوا داخل سجون الأجهزة الأمنية السورية وتحت عهدة النظام السوري، لتعلم بعض العائلات فيما بعد، نبأ وفاة أحد أفرادها عند استخراج بيان قيد مدني للسجين أو المفقود، أو بيان عائلي للعائلة من السجلات المدنية.
إخطارات وفاة بمعلومات مقتضبة
بعد سنوات من الإخفاء القسري للآلاف في السجون السورية، وفقدان أي أثر لهم، بدأت تصل إلى أسر بعضهم مؤخرًا إخطارات رسمية بوفاتهم، دون أن يتم تسليمها جثثهم أو تزويدها بأماكن دفنهم.
سنوات عديدة، تمسّك خلالها أهالي المختفين بخيوط تُبقي الأمل حيًا في قلوبهم برؤية أحبتهم واحتضانهم من جديد بعد مرارة الغياب، مكذبين مخاوفهم، ومبعدين شبح السيناريو السيئ الذين كانوا يحاولون الهرب منه، لينتهي الانتظار بمواجهة الحقيقة المرة التي جاءت على شكل إخطار بالوفاة تُقتل فيه كل الآمال والأحلام.
وتدلل الشهادات والوثائق على أن سلطات النظام الأمنية توزع قوائم بأسماء أشخاص قُتلوا في المعتقلات على دوائر السجلات المدنية لتقوم بعدها الأخيرة باستصدار شهادة الوفاة، وهو ما يقف عائقًا أمام اتخاذ الأهالي أي إجراء قانوني لتحديد سبب الوفاة أو مكانها أو حتى المطالبة بجثامين الضحايا.
وتُصدر مكاتب “السجل المدني” إخطارات تتضمن تفاصيل قليلة عن المتوفى، بينما تُصدر المستشفيات العسكرية شهادات رسمية وتقارير طبية متضمنة قائمة روتينية يُعزى فيها سبب الوفاة بالغالب إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
فماذا يريد النظام من وراء إخطارات الموت التي بدأت تظهر وتتراكم؟ وهل يُمكن أن تشكل هذه الإخطارات أحد الأدلة على عمليات التعذيب والقتل التي تجري في السجون السورية؟ وكيف يمكن الاستفادة من ذلك بشكل فعّال في عمليات محاسبة المتورطين وتحقيق والعدالة؟
طمس معالم الجريمة
المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، قال لعنب بلدي إن النظام ومن خلال نشره أسماء معتقلين قضوا في سجونه على دفعات، مع إرجاع سبب وفاتهم إلى أسباب يختلقها، يعمد إلى طمس معالم جريمته وتغييب الحقيقة الكاملة تجنبًا لتعرضه للمحاسبة الدولية.
وأشار إلى أنه عندما خرجت أول دفعة من أسماء المعتقلين المتوفين تحت التعذيب في سجون النظام، رافقت ذلك ضجة كبيرة من قبل الأهالي والدول ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، ليسود المشهد بعدها حالة من الصمت توحي بتوقف حدوث هكذا جرائم، إلا أن المؤشرات كانت تدل على استمرار وجود مثل هذه الحالات، وكانت الأسماء تخرج على دفعات تجنبًا لإحداث حالة من البلبلة بين الأهالي والرأي العام.
ولفت إلى أن النظام يتّبع عدة طرق في تبليغ عائلات وذوي المعتقلين والمختفين بواقعة وفاتهم، فقد يكون ذلك عبر وسطاء غالبًا ما يكونون المخاتير، أو تقوم دوائر السجل المدني بتعليق قوائم كُتبت بخط اليد على الجدران، تضم أسماء معتقلين قضوا في عهدة الأجهزة الأمنية، أو يعرف ذوو المحتجز وفاته مصادفة، أو بعد استصدارهم إخراج قيد فردي أو بيان عائلي للمعتقل يوضح حالته، إذ إن دوائر السجل المدني تقوم بتغيير حالات مئات الأشخاص المحتجزين دون العودة إلى عائلات الضحايا.
وأوضح الأحمد أنه لا يتم نشر جميع أرقام المتوفين في السجون دفعة واحدة وبنفس الطريقة حتى تضيع القصص، ولا يتمكن أحد من جمع وتوثيق كل ما يتم حولها.
وبيّن أن هؤلاء المحتجزين يتوفون وهم في عهدة الحكومة وتحت مسؤوليتها، فهي المعنية بشأن صحتهم وطبابتهم، كما أن آلاف التقارير الحقوقية والشهادات تثبت وجود تعذيب ممنهج وسوء معاملة وانتشار للأمراض في مراكز الاحتجاز، وهو ما يؤكد وجود انتهاكات تمت بحق هؤلاء المحتجزين أدت إلى وفاتهم، دون أن ينفي وفاة بعضهم لأسباب طبيعية.
وأوضح الأحمد الانتهاكات التي يمكن توثيقها في هذه الحالات، فالمعتقل لم يتم توقيفه بمذكرة قضاء، ولا عرضه على محكمة أو توفير حكم عادل له، فضلًا عن تعرضه للسجن والتعذيب وسوء المعاملة.
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير لها نشر في شهر تموز من عام 2018، أنه “إذا كان المختفون قسريًا على يد الحكومة قد ماتوا، فيجب أن يُسمح باسترداد رفاتهم ومعرفة ظروف الوفاة من خلال تحقيق مستقل، ويجب ألا يُسمح للحكومة بالإفلات من الحساب”.
التعامل مع المعتقلين وفقًا للدستور والقوانين السورية
تشكل وفيات المعتقلين داخل السجون، وعدم محاكمتهم أو توجيه تهم واضحة لهم، خرقًا للدستور السوري.
وتؤكد المحامية دلال الاوس، أنه على الرغم من أن الدستور السوري نص في مواده (53 و54) على احترام الحرية الشخصية للمواطنين، وعدم جواز توقيف أحد دون مسوغ قضائي، أو تعريضه للتعذيب، إلا أن السلطات السورية دائمًا ما تضرب بعرض الحائط بالدستور والقوانين.
وفقًا للمادة 53 من الدستور:
تشير الفقرة “رقم 1” إلى أنه “لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قُبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة”. والفقرة “رقم 2” تنص على أنه “لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك”. وتقول الفقرة “رقم 3” إن “كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة”. والفقرة “رقم 4” تنص على أن “لكل شخص حُكم عليه حكم مبرم ونُفّذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به”. “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون”. |
الاعتقال وفقًا للقانون الجزائي السوري
نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على ضرورة إبراز مذكرة توقيف عند الاعتقال مع إدراج الأسباب الواجبة لصدورها، وأن يُصرح فيها عن الجرم والمادة القانونية التي تُعاقب عليه، كما نص على عدم تأخر التحقيق مع الموقوف، ووجوب عرضه على النيابة العامة بما لا يزيد على 24 ساعة، وإلا تعرض المسؤول للمحاسبة بمقتضى قانون العقوبات السوري.
ولفتت الاوس إلى أن هذه المواد لم تُطبق ولم يتقيد فيها عناصر الضابطة العدلية بكثير من الحالات.
فقد تم إخفاء آلاف الأشخاص في مراكز الاعتقال السرية، ومُنعوا من الاتصال بذويهم والتواصل مع العالم الخارجي، وهو ما يشكل انتهاكًا لحقوق المعتقلين، خاصة أنه تم احتجازهم ضمن ظروف اعتقال غير إنسانية وغير مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، كما أنهم تعرضوا للتعذيب والتصفية دون إعلام ذويهم والتصريح بذلك.
أوصى “مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين” الذي عُقد في جنيف عام 1955 باعتماد “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” والتي تنص على أن يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرَّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة، والتمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية، ولا يجوز التذرع بأن الدولة تعترف بها بدرجة أقل.
ومن تلك الحقوق: “حق التظلم من ممارسة السلطة لصلاحيات غير مخولة لها قانونًا، وحق التبليغ بسبب إلقاء القبض، وحق الإدلاء بالأقوال في أقرب وقت والدفاع والاستعانة بالمحامي، والحق في الحصول على المعلومات وأسباب الاحتجاز بسرعة، وحق المعتقل في الحصول على المعلومات عن حقوقه وتفسير هذه الحقوق وكيفية استعمالها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي نقلت إدارة السجن المعتقل إليه”.
وبيّنت الاوس أن المشرع أعطى الضابطة العدلية، صلاحيات واسعة ممثلة بأجهزة الأمن في ظل قوانين استثنائية وأحكام عرفية تتجاوز الدستور والتشريعات الأخرى. فقد أعطى المرسوم التشريعي “رقم 55” لعام 2011 أجهزة الأمن صلاحيات الضابطة العدلية بشكل واسع بتعديل “المادة 17” من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ أضاف لها الفقرة التالية:
“تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من (260) حتى (339) والمواد (221) و(388) و(392) و(393) من قانون العقوبات، وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها، على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقًا لمعطيات كل ملف على حدة، وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يومًا”.
في المقابل نصت المواد “358” و”359″ على “معاقبة مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين، إذا قبلوا شخصًا دون مذكرة قضائية أو قرار، أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وهذا يشمل جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك، فهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة، ومن لم يمتثل فورًا لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف يعاقب بالعقوبة نفسها”.
الأثر النفسي والاجتماعي على عائلات المعتقلين وذويهم
لا يمكن أن تمر هذه الحوادث دون أن تحفر أثرها في نفوس عائلات الضحايا، وأن تترك إرثها على المجتمع، مع ما قد تؤسسه من نوازع للانتقام، وزعزعة للتماسك الاجتماعي والتعايش السلمي بين أبنائه على الأجلين القريب والبعيد.
اختصاصية الدعم النفسي الاجتماعي، سماح سالمة، أشارت إلى أنه وخلال فترة اختفاء الأبناء ووجودهم في مراكز الاعتقال يعاني الأهالي في أثناء انتظارهم من شعور الترقب والقلق والذي يزيد بشكل طردي مع تزايد عدد السنوات التي يقضيها أبناؤهم داخل مراكز الاحتجاز.
وأوضحت، في حديثها لعنب بلدي، أن لذلك آثارًا سلبية كبيرة على نفسياتهم، منها فقدان المتعة أو تأجيلها، والشعور الدائم بالحزن، والإحباط واليأس.
أما بعد إخطارهم بوفاة ابنهم المعتقل فمنهم من ينكر موته قائلًا، “ما بصدق لشوفه بعيني ميت”، أو من يسلّم بحقيقة الأمر كونه يضع احتمال الوفاة ضمن توقعاته.
ولفتت سالمة إلى أن أصعب ما في الأمر هو الانتظار وتبدد الأمل الذي رافق الأهل طوال فترة اختفاء ابنهم، بكونه ما زال على قيد الحياة، لدى استلامهم ورقة الإخطار بوفاته.
وأشارت سالمة إلى أن استلام جثة المتوفى ومعرفة مكان الدفن هو حق إنساني وشرعي وقانوني، مبينة أن إلقاء النظرة الأخيرة على المتوفى ووداعه، وإجراءات الدفن والطقوس الدينية التي ترافقها، تسهم كثيرًا بتقبل الوفاة من الناحية النفسية، وتجاوز مراحل الحداد بصورة أسرع مما لو لم تتم هذه الإجراءات.
وأضافت سالمة أن التأثيرات الاجتماعية على ذوي المعتقلين المتوفين كبيرة، وهي تزداد تعقيدًا في حال كان المعتقل متزوجًا ولديه أطفال، إذ قد تنكر الزوجة وفاته وتعيش حياتها على أمل أن يعود لها يومًا ما، أو قد تفكر بالزواج من آخر وقد تتخلى عن تربية أولادها.
أما وضع الأطفال فهو الأصعب على الإطلاق، وخصوصًا عندما يكونون في المراحل العمرية الصغيرة، التي لم يتكون فيها بعد مفهوم الموت، وبالنسبة لهؤلاء فإن عدم وجود مراسم عزاء يُصعّب الأمر عليهم بشكل أكبر، لأنهم لا يستطيعون بناء تصور عن الموت.
توظيف إخطارات الوفاة في جهود المحاسبة
خلصت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمعنية بالجمهورية العربية السورية” من خلال ورقة أصدرتها عقب ورود معلومات حول وفاة عدد من المحتجزين والمفقودين داخل السجون السورية، في تشرين الثاني من عام 2018، إلى أن “تحديث سجل هؤلاء المختفين يعني اعتراف المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم كبار أعضاء فيلق الشرطة العسكرية في الجمهورية العربية السورية بأن لديهم معلومات عن مصير المتوفين، بما في ذلك تاريخ الوفاة المفترض”، ولهذا الغرض، “تُقر الدولة ضمنيًا أيضًا بمعرفتها بالمكان الذي كان الشخص موجودًا فيه عند وفاته، وكذلك قيامها بدور ما في الوفاة في حالات الإعدام بموجب أمر محكمة أو حالات الإعدام خارج نطاق القضاء”.
ويرى الحقوقي بسام الأحمد من جهته بأن هذه الإخطارات تشكل دليلًا دامغًا على أن هؤلاء المعتقلين قد توفوا بعهدة الحكومة وهو ما قد يمثل “رأس الخيط” والأساس الذي يمكن البناء عليه من خلال جمع معلومات إضافية حول مكان الاحتجاز، وأخذ إفادات أشخاص كان قد تم اعتقالهم بظروف مشابهة.
ويشير الأحمد إلى أن هذه الإخطارات تُشكل وثائق قد تدعم الملفات المفتوحة لمحاسبة متورطين ومشتبه بارتكابهم “جرائم حرب” في سوريا، كما قد تساعد بفتح قضايا وملفات جديدة بحق شخصيات تدير أفرع أمنية لم يتم التمكن من إدانتها بعد.
وينصح الأحمد أهالي المعتقلين الذين وصلتهم إخطارات وفاة أبنائهم بتقديم هذه الإخطارات لجهات موثوقة وذات مصداقية وسمعة جيدة ليتم توظيفها بما يدعم ملف المحاسبة في سوريا.
توصي لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمعنية بالجمهورية العربية السورية بأنه:
● يتوجب على الدولة السورية عندما تنشأ الوفاة في أثناء الاحتجاز عن سبب غير قانوني مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أن تكفل القيام بتحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل في حالات الوفاة على هذا النحو في الادعاءات بوقوع التعذيب أو غير ذلك من سوء المعاملة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
● كما ينبغي نشر جميع التقارير الطبية وغير ذلك من الأدلة الناشئة عن هذه التحقيقات، وإتاحتها لأقرب الأقارب.
● تجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وينبغي ألا يُترك هذا الإجراء لتتابعه الأُسر بصورة منفردة.
● ينبغي إنشاء آلية وطنية للتعويضات لتقييم الضرر الواقع وتلقي الشكاوى وتوفير التعويضات الفردية أو المجتمعية الملائمة وغير ذلك من وسائل الإنصاف الملائمة سواء كانت مالية أو في أي شكل آخر.