صادقت “الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سوريا، على قانون التجنيد الإجباري والمسمى “الدفاع الذاتي” بـ 35 مادة حددت بموجبها شروط الخدمة في قواتها العسكرية.
وقال الموقع الرسمي لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية، السبت 22 من حزيران، إن المجلس العام في الإدارة “صادق على قانون واجب الدفاع الذاتي والنظام الداخلي لمكتب الدفاع”.
وتضمن القانون الجديد للخدمة العسكرية 35 مادة تحددت بموجبها شروط الخدمة والتأجيل والإعفاء وجميع القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد الإجباري في مناطق الإدرة الذاتية.
وحدد المجلس مدة الخدمة الإلزامية في قانون الدفاع الذاتي بـ 12 شهرًا، على أن يبدأ سن التكليف للذكور بإتمام سن الثامنة عشر من العمر، ويلزم المكلف المتخلف عن الخدمة بأداءها إلى حين إتمامه سن الأربعين.
كما أشار المجلس إلى أن تحديد مواليد المكلفين لأداء الخدمة الإلزامية في صفوف القوات يكون بقرار صادر عن مكتب الدفاع في الإدارات الذاتية والمدنية “وحسب خصوصية كل إدارة وبعد المصادقة عليه من قبل مكتب الدفاع التابعة للإدارة الذاتية”.
قانون الدفاع الذاتي
الدفاع الذاتي هو قانون يلزم الأفراد في مناطق الإدارة الذاتية بالالتحاق في صفوف قواتها العسكرية والأمنية للدفاع عن مناطق سيطرتها وحدودها، على غرار الخدمة الإلزامية في صفوف الجيوش النظامية.
وينص القانون على اعتبار المكلف بالخدمة الإلزامية بمن بلغ السن القانوني والمقيم في تلك المنطقة لأكثر من خمس سنوات من حملة الجنسية السورية، إضافة للأجانب ومكتومي القيد أيضًا.
ويعتبر المتخلف عن الخدمة “هو كل مكلف لم يحص على دفتر واجب الدفاع الذاتي أو حصل عليه ولم يلتزم بمراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي ودون عذر قانوني خلال مدة 60 يوما من تاريخ تكليفه”.
ويعطي ميزات التأجيل والإعفاء ضمن القانون المحدد، بينما يعتبر “الفار من الخدمة” هو كل شخص “غاب عن الخدمة بعد التحاقه بواجب الدفاع الذاتي بعد مرور مدة خمسة عشر يوما متتالية”، إلى جانب قرارات الاحتفاظ والاحتياط التي تقر وفق مقتضيات الحاجة.
وعلى صعيد النساء فقد أقر القانون الجديد انضمام الإناث لواجب الدفاع الذاتي بشكل طوعي، بحسب البيان.
وتعاقب القانون المتخلفين بإضافة شهر واحد إلى نهاية خدمته، وسمحت بتأجيل الطلبة سنة دراسية كاملة تبدأ من تاريخ 15 من آذار من كل عام وتنتهي بنفس التاريخ من العام التالي بشرط إبراز الطلاب أوراقهم الثبوتية اللازمة ضمن أعمار محددة.
تأجيل طلاب الثانوية ينتهي عند عمر 21، بينما تقبل طلبات تأجيل المعاهد لعمر 24، وتأجيل طلاب الكليات حتى 26، والهندسات وكليات الطب حتى 28، والماجستير حتى 29 والدكتوراه حتى 34 عامًا.
وعلى غرار قوانين الخدمة الإلزامية في صفوف جيش قوات الأسد، نص قانون الدفاع الذاتي في مناطق شمال شرقي سوريا، بميزات متعددة تشمل التأجيل والإعفاء والغرامات والعقوبات وغيرها.
وبما يتعلق بالتسريح، نص القانون على تسريح المنضمين للقوات العسكرية لأكثر من أربع سنوات من واجب الدفاع الذاتي، وكذلك المنتسبين للأفواج العسكرية لسنتين متتاليتين بعد الانتهاء من مدة العقد، وأعضاء قوى الأمن الداخلي ممن قضى أكثر من خمس سنوات في الخدمة، ويتم ذلك بموجب كتاب رسمي من القيادة العامة لـ “قسد”، بحسب البيان.
وتمنح الإدارة وثيقة “لا مانع من السفر” لعدة حالات تتضمن عوائل القتلى والوحيد الدائم، والمعفى طبيًا، ومن أتم الخدمة، والمكلف الحاصل على الإقامة الأجنبية، والطلاب الذين يدرسون خارج سوريا، والحاصلين على قبول دراسي في الجامعات خارج سوريا.
كما تمنح “لا مانع من السفر” لحالات ضمن كفالة شخصية مقدرة بمليون ليرة سورية، كحالات الوحيد المؤقت والحالات المرضية والطلاب المؤجلين دراسيًا والمؤجلين من الخدمة.
وفي التأجيل الإداري تؤجل الإدارة للعائدين من خارج سوريا لمدة أقصاها ستة أشهر، والوحيد المؤقت والأخ المفقود لمدة سنتين، ومن لم يتم إخوته سن الـ 18 ووالده متوفى أو مصاب بإعاقة.
ويسدد المقيمون وحاملو الإقامات من الدول العربية والأجنبية، باستثناء تركيا والعراق، رسم تأجيل سنوي وقدره 400 دولار أمريكي.
وحدد القانون الجديد قيمة البدل النقدي بـ 6000 دولار من المكلفين حاملي الجنسية السورية والأجانب ومكتومي القيد ومن في حكمهم والذين حصلوا على الجنسية العربية أو الأجنبية فيما بعد والمقيمين أكثر من خمس سنوات في المهجر، باستثناء تركيا والعراق.
وأعفت “الإدارة الذاتية” أبناء وإخوة القتلى لأم واحدة والمسجلين في سجلات “هيئة عوائل الشهداء” والحاصلين على وثيقة شهادة.
ويأتي القانون الجديد ضمن سلسلة إجراءات سياسية وعسكرية تجريها الإدارة الذاتية بمناطق سيطرتها، بعد أشهر من إنهاء نفوذ تنظيم “الدولة الإسلامية” في تلك المناطق، بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.