أهالي قرية في إدلب يرفضون إنشاء محكمة لـ”تحرير الشام” قرب منازلهم
رفض أهالي قرية النقير في ريف إدلب الجنوبي إنشاء محكمة تتبع لـ”حكومة الإنقاذ” المتهمة بتبعيتها لـ”هيئة تحرير الشام” قرب منازلهم.
جاء ذلك في مظاهرة خرجوا فيها اليوم، الأربعاء 3 من نيسان، رفضًا لإنشاء المحكمة لتجنب القصف من جانب النظام السوري وروسيا، الذي قد يطال القرية بسببها.
وقال مواطن من القرية (طلب عدم ذكر اسمه) لعنب بلدي إن المظاهرة تطورت إلى اعتصام في أثناء بدء الآليات التابعة لـ”الإنقاذ” بالحفر لإنشاء مقر المحكمة، الأمر الذي دفع الآليات للتوقف عن العمل لحل المشكلة التي لاتزال قائمة حتى الآن.
ويأتي الخطوة التي أقدمت عليها “الإنقاذ” في إطار الإجراءات التي بدأت فيها بإدلب، عقب إحكام “تحرير الشام” سيطرتها على معظم مناطق المحافظة.
ونفى المجلس المحلي في قرية النقير التابع لحكومة الإنقاذ خروج المظاهرة، وقال إن بعض المثقفين احتجوا على إنشاء المحكمة، الأمر الذي أدى إلى تحويل مطالبهم إلى القضاء.
ومنذ مطلع العام الحالي فرضت “الإنقاذ” سيطرتها الإدارية على جميع المجالس المحلية المنتشرة في إدلب وريفي حلب وحماة، بعد انتزاعها من يد “الحكومة السورية المؤقتة”.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف إدلب أن أهالي قرية النقير يتخوفون من إنشاء المحكمة، كونها ستكون ذريعة للنظام وروسيا لاستهداف المنطقة.
وتتذرع قوات الأسد منذ تحول الثورة للمسار المسلح، وبعد كل استهداف للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بوجود تجمعات لتنظيمات “إرهابية” في المنطقة المستهدفة، بغض النظر عن الجهة أو الفصيل الذي يسيطر على المنطقة.
ووفق هذه الذرائع والمبررات الجاهزة، تسببت قوات النظام بمقتل مئات آلاف المدنيين، وثقت منهم “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 195 ألف مدني منذ عام 2011، بينهم أكثر من 22 ألف طفل، وما يزيد على 21 ألف امرأة.
وتزيد الأرقام الحقيقية عن التي تعرضها الشبكة، لكن المجازر الجماعية، وصعوبات التوثيق، تمنع الشبكات الحقوقية من توثيق جزء كبير من الضحايا.
وينص القانون الدولي الإنساني صراحةً على وجوب حصر العمليات بالأهداف العسكرية دون سواها، وعدم توجيه هجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية، وفق المادتين “22” و”23″ من اتفاقية لاهاي الرابعة، الخاصة بـ “النزاعات المسلحة الدولية”.
وبناء على ذلك، يمنع القانون الدولي وضع المقرات العسكرية والأمنية ضمن التجمعات السكنية، بما يجعل المدنيين دروعًا بشرية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وذلك بموجب المادة “34” من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة “97” من القانون الدولي الإنساني العرفي، التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :