حكومة النظام توافق على اقتراح إلغاء استثناءات القوانين
وافقت حكومة النظام السوري على مقترح وزارة العدل بإلغاء الاستثناءات من التشريعات.
وقرر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، أمس الأحد 30 من كانون الأول، ضمن جلسته الأسبوعية، الآلية المقدمة من قبل وزارة العدل بخصوص إلغاء استثناءات التشريعات، والتي تتضمن إلغاء كل جوازات القوانين (كلمة يجوز أو لا يجوز)، التي تقع ضمن صلاحية الوزير.
كما تضمنت الآلية إلغاء استثناءات النظام الداخلي للوزارات، والطلب من كل وزارة أعدت تشريعًا أن تكون هي المسؤولة عن تعديل هذا التشريع، وإلغاء استثناءاته بهدف تحديد المرجعية في التعديل، وتم منح الوزارات مهلة 15 يومًا لتقديم تصور واضح لجهة إلغاء الاستثناءات.
وكان كل من وزير العدل هشام الشعار، ووزير الإعلام، عماد سارة، صرحا مطلع كانون الأول الحالي، أنه سيتم العمل على إلغاء الاستثناءات من القوانين.
وقال وزير العدل في تصريح لوسائل الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء “بعد توجيهات الحكومة كان هناك تركيز على تحديث التشريعات بهدف تجاوز الثغرات والاستثناءات الموجودة في التشريعات والتي لها دور مباشر أو غير مباشر في الفساد”.
وكان القانون “رقم 10″، الذي صدر في نيسان الماضي، من أكثر القوانين التي أثارت مواده ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.
ويمنح القانون صلاحيات لوزير الإدارة المحلية بإقرار استثناءات في أثناء تطبيق القانون، ومن بين الاستثناءات التي جرت على القانون إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الثاني الماضي، القانون “رقم 42” الذي عدل فيه القانون “رقم 10”.
واقتصرت التعديلات على تغيير مدة تقديم طلبات الاعتراض وتثبيت الملكية، من شهر إلى سنة، بالنسبة لأصحاب حقوق الملكية العقارية، وإعطاء الحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان القضائية المختصة بتثبيت ملكياتهم، باللجوء إلى القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها.
أما أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري فأعفاهم “القانون 42” من إبراز وثائق السجل العقاري، التي تثبت ملكياتهم، لأن حقوقهم ثابتة في السجل العقاري.
ويعتبر الوزراء في حكومة النظام من أكثر المستفيدين من الاستثناءات التي تتضمنها القوانين، خصوصًا فيما يتعلق بالتوظيف، إذ يسمح قانون التوظيف في الوزارات للوزير أن يستثني من بعض الشروط من يريد، وهذا ما ورد في “المادة 14” من القانون “رقم 50” لعام 2004، للنظام الأساسي للعاملين في الدولة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :