احتلت محافظة حلب ودمشق وريفها المراتب الأولى، في عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وقال مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، إنه تم توثيق 363 حالة اعتداء جنسي على أطفال ذكور وإناث في ست محافظات، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المحلية أمس، السبت 24 من تشرين الثاني.
وجاءت حلب في المرتبة الأولى بنحو 165 حالة، بينما احتلت دمشق المرتبة الثانية 110 حالات، منها 48 حالة في ريفها.
فيما سجلت حماة 58 حالة اعتداء، تلتها اللاذقية 13 حالة، فالسويداء وحمص ست حالات في كل منها، وهذه الحالات تشمل المدن والأرياف في المحافظات المذكورة.
وشهدت الأشهر الأخيرة حالات اعتداء جنسي على الأطفال، ومن ثم قتلهم، بالإضافة إلى تداول صور لأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقدهم ذووهم بعد خروجهم من المنزل، وسط تخوف من تعرضهم للخطف والاغتصاب.
وكانت منظمة الأمم المتحدة حذرت مطلع شباط الماضي، من تفشي العنف الجنسي في مراكز إيواء اللاجئين باليونان.
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تلقيها تقارير من 622 شخصًا العام الماضي، تفيد بتعرضهم لعنف جنسي في جزر يونانية.
وغالبًا يعامل الأهل ومن بعدهم المجتمع من وقع ضحية للاغتصاب معاملة المذنب أو الشريك في الجرم، ويصمه بذلك طوال عمره.
ويعزو الاختصاصي النفسي أحمد شيخاني، في حديث لعنب بلدي، هذا السلوك في المجتمع إلى خشية الأهل مما يعتبرونه “فضيحة”، ومن جهة أخرى يلام الطفل المعتدى عليه لأنه الطرف الأضعف.
أما عن آثار هذا السلوك بالتعامل مع القضية فيوضح شيخاني، “الآثار سيئة جدًا على الطفل، فأحيانًا يمتنع عن إخبار أهله بسبب خوفه وهذا طبيعي، لأنه لا يدرك أنه غير مذنب، بينما المعتدي يوهم الطفل أنه شريك ومذنب، ويهدده بفضح أمره إن هو أخبر أحدًا، بالإضافة إلى حالات من الخوف من المحيط الاجتماعي، بسبب ما تسبب له من أذى، واضطرابات نفسية تتحول أحيانًا إلى وسواس قهري”.
ومن الآثار الشديدة، وهي “حالات قليلة”، بحسب شيخاني، يمكن أن يتحول من تعرض لاعتداء في طفولته إلى معتد، في محاولة لاختبار هذا الفعل الذي ارتكبه المعتدي منذ زمن، أو من الممكن أن ينعكس لدى المعتدى عليه بسلوكيات جنسية شاذة، إن هي تضافرت مع عوامل أخرى.
وميز قانون العقوبات السوري بين أنواع للاعتداء بحسب درجتها والتي من أشدها الاغتصاب، ثم يأتي التحرش، والفعل المنافي للحشمة، والتعرض للآداب العامة.
وهذه الجرائم (ما عدا الاغتصاب) جنح، أي لا تزيد عقوبتها على السجن لمدة ثلاث سنوات.
بينما تصل عقوبة الاغتصاب إلى الأشغال الشاقة مدة 15 عامًا، تشدد إلى 21 عامًا إذا كان المعتدى عليه قاصرًا.
وتعلو الأصوات الحقوقية المطالبة بتعديل قانون العقوبات السورية برفع السن التي يتم تشديد العقوبة فيها في حال ارتكاب الاعتداءات الجنسية على الأطفال، فبدلًا من أن يكون معيار اعتبار الطفل قاصرًا يتفاوت بين 12 سنة و16 سنة، بحسب الحالة، يريد الحقوقيون اعتبار المعتدى عليه قاصرًا في سن الطفولة المعتمد في القانون المدني واتفاقية حقوق الطفل، أي من الولادة وحتى سن 18.
–