تحتل دول في الشرق الأوسط المراتب الأولى في تنفيذ عقوبة الإعدام.
ويحيي المجتمع الدولي اليوم، الأربعاء 10 من تشرين الأول، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وسط دعوات عالمية لإلغائها.
وسجلت منظمة “العفو الدولية” تنفيذ ما لا يقل عن 993 عملية إعدام في 23 بلدًا خلال عام 2017، وجاءت معظم هذه الإعدامات في الصين، وإيران، والسعودية، والعراق.
وبحسب تقرير “العفو الدولية” ظلت إيران والسعودية والعراق تحتل المراتب الثلاث الأولى من حيث عدد عمليات الإعدام، لا سيما وأنها نفذت 92% من مجموع عمليات الإعدام في الشرق الأوسط خلال عام 2017.
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 507 أشخاص، أي ما يشكل 60% من مجموع عمليات الإعدام المؤكد تنفيذها في المنطقة.
بينما أعدمت السعودية 146 شخصًا، أي 17% من مجموع عمليات الإعدام المؤكد تنفيذها في المنطقة.
ونُفذت 264 عملية إعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات (أي ما يشكل 27% من مجموع عدد عمليات الإعدام المسجل في 2017).
وأكدت منظمة العفو الدولية فرض ما لا يقل عن 619 حكمًا بالإعدام في منطقة الشرق الأوسط، خلال عام 2017، وشكل ذلك تراجعًا بعدد الأحكام الصادرة في 2016 والبالغ عددها 764 حكماً بالإعدام.
وأصدرت مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في المنطقة إذ وصل عدد تلك الأحكام إلى 402 عام 2016.
في حين كانت “العفو الدولية” وثقت إعدام أكثر من 13 ألف معتقل سوري شنقًا في سجن “صيدنايا”، التابع للنظام السوري، بين شهر أيلول 2011 وكانون الأول 2015.
وقالت المنظمة إنه في كل أسبوع، يتم اقتياد 20 إلى 50 شخصًا من زنزاناتهم، من أجل شنقهم في منتصف الليل من قبل النظام السوري.
ولم يوثق عدد معين لحالات الإعدام في سوريا منذ عام 2015.
فيما لم تسجل المنظمة تنفيذ إعدامات في خمسة بلدان، هي بوتسوانا، إندونيسيا، نيجيريا، السودان، وتايوان، على الرغم من أنه سبق لها وأن نفذت عمليات إعدام في العام 2016.
وأشار التقرير إلى إعدام ما لا يقل عن خمسة أشخاص في إيران، كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجرائم، التي صدرت بحقهم أحكام الإعدام على خلفيتها.
وتختلف طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام من دولة إلى أخرى، وهي قطع الرأس الذي يتم حصرًا في السعودية، والشنق، والرمي بالرصاص، والإبرة المميتة.
وتعتبر “العفو الدولية” عقوبة الإعدام انتهاكًا لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.
وتطبق عقوبة الإعدام في القانون السوري في حالات نادرة، وتختلف حالاته من قانون العقوبات العادي، إلى قانون العقوبات العسكري، إذ يحكم بالإعدام كل شخص يقدم على جريمة القتل إذا كان عمدًا، أو بدافع السرقة، أو قتل الفروع للأصول.
أما في العقوبات العسكرية فيعاقب بالإعدام كل عسكري يفر إلى العدو، أو يرتكب عمل المؤامرة.
–