“المركزي السوري” يحدد شروط توقف شركات الصرافة عن عملها
أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يحدد فيه شروط توقف شركات الصرافة عن عملها.
ونشر المركزي عبر موقعه أمس، السبت 6 من تشرين الأول، نص القرار رقم 1311 تاريخ 1 من تشرين الأول، الذي حدد فيه الخطوات الواجب على شركات الصرافة اتباعها في حال رغبتها في التوقف عن العمل.
واشترط القرار لموافقة المركزي على توقف شركات صرافة عن عملها أن يتم ذلك إما عن طريق كتاب صادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف قبل خمسة أيام على الأقل من اليوم الذي ترغب فيه الشركة التوقف عن عملها، شريطة ألا يتجاوز التوقف خمسة أيام.
أما في حال كان التوقف لأكثر من خمسة أيام فيجب أن يتم بقرار صادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي، شريطة أن يتم تقديم طلب التوقف عن العمل قبل 15 يومًا على الأقل، من اليوم المراد التوقف فيه.
في حين أجاز القرار لشركات الصرافة التوقف عن ممارسة نشاطها في حال “القوة القاهرة” تحول دون ممارستها لأعمالها على النحو المطلوب، على ألا تتجاوز مدة التوقف يومي عمل متتاليين حدًا أقصى من دون موافقة المركزي.
ويسعى المركزي إلى زيادة الواردات المالية للنظام السوري، تارة بالتدخل في تسعير العقارات، وتارة أخرى بالسماح بالإيداعات بالعملة الأجنبية.
ويعتبر هذا القرار الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، بعد تسلمه المصرف، خلفًا للحاكم السابق دريد درغام بعد إعفائه من منصبه بمرسوم جمهوري، في 24 من أيلول الماضي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :