تعديل تعويض الطلاق التعسفي في قانون الأحوال الشخصية
انتهت وزارة العدل من تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السوري وخاصة التي تتعلق بحقوق الزوجة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية عن مصادر في المحكمة الشرعية بدمشق، أمس الأحد 3 من حزيران، فإن تعويض المرأة عن الطلاق التعسفي من المواد التي تم تعديلها.
وبحسب ماذكرته المصادر لـ”الوطن” لم تعد إصابة الزوجة بالبؤس والفقر شرطًا لتعويضها عن الطلاق التعسفي، خلافًا للقانون القديم الذي كان مجحفًا بحقها ويحرمها من التعويض، على حد تعبير المصادر.
في حين لم تحدد تاريخ تطبيق هذه التعديلات الجديدة.
وكانت مطالب ارتفعت من جمعيات نسائية على مدى العقود الماضية مطالبة بتعديل نص المادة 177 من قانون الأحوال الشخصية السوري، المتعلق بتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي.
وتنص المادة على أنه “إذا طلق الزوج زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلّقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها، فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريًا بحسب مقتضى الحال”.
والطلاق التعسفي كما عرفه القانون السوري هو “الطلاق بإرادة الزوج المنفردة” أي دون أن يكون هناك موجب لهذا الطلاق، ويقع على عاتق الزوج عبء إثبات وجود مسوغ لهذا الطلاق فإن لم يستطع اعتبر متعسفًا في استعمال حقه في التطليق.
في حين كان يفرض القاضي الشرعي على الزوجة التي طلقها زوجها دون رضاها والتي تطالب بتعويضها عن هذا الطلاق الذي أوقع بها ضررًا كبيرًا، أن تأتي بشاهدين على أنها أصيبت بالبؤس والفاقة (الفقر الشديد) نتيجة هذا الطلاق ليتم الحكم لها بالتعويض وإلا خسرته.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :