حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية من أن تطبيق القانون “رقم 10” في سوريا، سيؤدي إلى “الإخلاء القسري” للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكيتهم.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة صدر اليوم، الثلاثاء 29 من أيار، على موقعها الرسمي، اعتبرت فيه أن القانون يؤثر على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد “الإخلاء القسري” بحق المالكين، ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان الماضي، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليكها لمن تراه مناسبًا.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، إن “القانون رقم 10 يشكل إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة السورية من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض”.
رئيس النظام السوري قال خلال مقابلة مع صحيفة “كاثيمرني” اليونانية، الخميس 10 من أيار، إن “القانون لا يحرم أحدًا من ملكيته، ولا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جدًا فيما يتعلق بملكية أي مواطن سوري”.
ووجدت المنظمة أن القانون لا يلاقي معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتضمن “التشاور الحقيقي مع المتضررين، وإشعارًا كافيًا ومتوقعًا لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء”.
وذكرت المنظمة أن مدة 30 يومًا لا تتوافق مع الفترة المنصوص عليها في القانون، مشيرةً إلى عدم قدرة المعارضين على “تقديم مطالبهم يعني عدم حدوث تشاور حقيقي”.
كما اعتبرت أن القانون الجديد “يشكل عقبة كبيرة أمام عودة اللاجئين”، داعية حلفاء النظام السوري كإيران وروسيا، إلى تشجيع النظام على إلغاء مثل هذه القوانين الإشكالية.
ويوفر القانون، بحسب المنظمة، إطارًا رسميًا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام السوري، الذي يتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية.
ودعت الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي يستعيدها النظام السوري، إلى التأكد من أن أي أموال تقدم لبرامج إعادة الإعمار والتأهيل، ينبغي ألا تسهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين، أو تدعم الكيانات أو الجهات المسؤولة، عن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
–