قال مفتي سوريا، أحمد بدر الدين حسون، إنه لا يؤيد فرض عقوبة الحبس في حال الزواج العرفي.
وجاء ذلك في حديث له مع صحيفة “الوطن” المحلية، أمس الأربعاء 25 من نيسان، على خلفية مشروع قانون جديد يعاقب بالحبس من يعقد زواجًا “عرفيًا” خارج المحكمة.
وأكد حسون أنه لا يوجد في سوريا زواج عرفي، موضحًا وجود لبس في تعريف الفرق بين الزواج العرفي والزواج غير المثبت، وأن الزواج إذا أثبت بورقة وشهود لا يسمى “عرفيًا”، في إشارة إلى ما يطلق عليه الناس “كتاب الشيخ”.
وأوضح أنه لا يؤيد فرض عقوبة الحبس على من يعقد زواجًا غير موثق إلا في حال انطوائه على غش أو خداع فتكون العقوبة على من يقوم بذلك العمل.
وكان مجلس الشعب أعلن، في 23 من نيسان، عن مشروع قانون يعاقب بالحبس والغرامة المالية من يعقد زواجًا عرفيًا، وهذه العقوبات ستطال الزوجين والشيخ والشهود، بالإضافة إلى ولي أمر الزوجة، وتتمثل هذه العقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية.
وأشارت صحيفة “الوطن” وقتها إلى أن 70% من السوريين يتزوجون عرفيًا، في إشارة إلى عادات المجتمع المحافظ الذي يفضل فيه الأهل عقد القران خلال فترة الخطوبة، لأسباب تتعلق بالدين والعادات، إذ لا يسمح في بعض المجتمعات للخاطب رؤية خطيبته إلا بعد عقد قرانه عليها، ولكن في نفس الوقت دون أن يتم تثبيت هذا العقد إلا قبيل الزفاف.
كما يعاني العسكريون الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في قوات الأسد من عدم السماح لهم بتثبيت زواجهم قبل تسريحهم من الخدمة، على الرغم من الاحتفاظ بهم لعدة سنوات، ما يدفعهم إلى “كتاب الشيخ”.
كما يلجأ بعض العسكريين نتيجة ضغط أهل الزوجة عليهم لتثبيت زواجهم للادعاء بوجود مولود وهمي، الأمر الذي يتيح لهم الادعاء بتثبيت زواجهم لدى المحكمة الشرعية تبعًا لوجود هذا المولود.
وكانت وزارة العدل أصدرت قرارًا تمنع فيه رجال الدين من تنظيم عقود زواج خارج المحكمة.
كما تضمن مشروع القانون الجديد فرض عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة على من يعقد زواج فتاة “قاصرة” دون موافقة وليها، وتخفض العقوبة إلى النصف في حال موافقة الولي.
في حين كان قانون العقوبات السوري ينص في مادته “469” على فرض غرامة مالية من 100 إلى 200 ليرة على من يزوج ابنته القاصرة.
–