أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا قضى بتحديد الرسوم القنصلية خارج سوريا.
ويعتبر هذا المرسوم الثاني لعام 2018، ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) مضمونه اليوم، الثلاثاء 13 شباط، اعتمادًا على ما أقر في جلسة مجلس الشعب، في 22 كانون الثاني الماضي.
واعتبر المجلس حينها أن “مشروع القانون يأتي حرصًا من الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين السوريين المقيمين خارج سوريا، ولا سيما في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي والإسراع في إنجاز طلباتهم”.
إلا أن سوريين يعتبرون القنصليات والسفارات، لرفد خزينة النظام على حساب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بجوازات السفر.
وحدد المرسم مبلغ 25 دولارًا أمريكيًا، لكل من التسجيل والتصديق القنصلي وتصاريح الأحوال المدنية (قيد نفوس، زواج، ولادة، طلاق، وفاة، إلى من يهمه الأمر..).
وشملت الوثائق الصادرة عن سوريا ولم تستوف إجراءات التصديق الأصولية والمرسلة من القنصليات في الخارج عن طريق وزارة الخارجية، وليست ذات طابع تجاري.
رسوم المصادقة على الوكالات الخاصة والعامة والنماذج الأخرى بلغت 50 دولارًا أمريكيًا، وكذلك غرامة فقدان أو تلف جواز السفر، وتصديق سند الإقامة والشهادة لغرض تجاري وغرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة قبل مرور سنة من المدة القانونية، وغرامة تأخير تسجيل زواج.
وكانت في وقت سابق 25 دولارًا أمريكيًا، وفق ما نقل مراجعون لعنب بلدي، عن موظفي القنصلية السورية في اسطنبول خلال الأيام الماضية.
وحدد المرسوم مبلغ 100 دولار أمريكي لتنظيم الوكالة العامة والخاصة، وغرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية أي عقب مرور عام كامل، إضافة إلى محضر نقل الأثاث أو المفروشات أو السيارات ووسائط النقل.
بينما يعفى محضر نقل جثمان من الرسم القنصلي.
وحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغًا ماليًا ليصبح 1.5% من قيمة الفاتورة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى خمسة آلاف دولار أمريكي، وألا يقل عن مئة أو ما يعادلهما باليورو أو العملات المحلية.
وبموجب المرسوم، تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن البعثات الدبلوماسية والقنصليات، الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم تستوف، “وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي تحت بند واردات قنصلية”.
كما تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل سوريا، بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سوريا المركزي.
وتصدر الحالات المعفية من رسوم التصديق القنصلي، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل، بقرار من وزير الخارجية.
وتستوفى الرسوم بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو العملات المحلية المعتمدة في أماكن القنصليات.
–