عقوبات مشددة في قانون جديد للحراج في سوريا
أقر مجلس الشعب في جلسته اليوم، الثلاثاء 6 شباط، قانونًا جديدًا خاصًا بالأراضي الحراجية في سوريا.
ونص القانون، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، على عقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن سبع سنوات لكل شخص يضرم النار قصدًا بأي وسيلة في الأراضي الحراجية.
وفي حال نجم عن الحريق إصابة إنسان فإن العقوبة تشدد بمقدار النصف، في حين تصل إلى الإعدام في حال أدى إضرام النار إلى وفاة إنسان.
كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل شخص يستثمر في أراضي الدولة المحروقة أو زراعتها.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى عامين وغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة، كل من يقدم دون ترخيص على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار في حراج الدولة أو القيام بعمل يؤدي إلى إتلافها.
ومن ينقل حجارة أو رملًا أو معادن موجودة في حراج الدولة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في حين يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة كل من نزع أو أخذ أو نقل ترابًا أو حشائش أو أوراقًا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.
وكانت مساحات واسعة من المناطق الحراجية في الساحل السوري تعرضت إلى حرائق على مدى العامين الماضيين.
وكان مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وجيه الخوري، أرجع أواخر 2015 لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، أسباب اندلاع الحرائق إلى القذائف التي يطلقها من أسماهم “الإرهابيين”، إلى جانب افتعالها من قبل “مجهولين وضعاف نفوس” بهدف الاستيلاء على تلك الأراضي.
ووصل عدد الحرائق الحراجية في 2015 إلى 460 حريقًا حراجيًا، بحسب الخوري، التهمت مساحات كبيرة وصلت 1900 هكتار.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :