“العدل الأوروبية” لا تعترف بـ “الطلاق الغيابي” الإسلامي
قالت محكمة العدل الأوروبية إن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تعترف بـ “الطلاق الغيابي” الصادر عن المحاكم الإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، اليوم الأربعاء 20 كانون الأول، عن محكمة العدل الأوروبية قولها إن قوانين الاتحاد لا تنسجم مع الطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية الإسلامية ولا تعترف به.
جاء ذلك على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا، حيث وافقت المحكمة الشرعية في سوريا على الطلاق بناءً على طلب الزوج منفردًا، وإعلان عزمه على الطلاق.
كما اعترفت الزوجة خطيًا بالطلاق، ولكنها اعترضت عليه لاحقًا، عندما تقدم زوجها بطلب الاعتراف بالطلاق في ألمانيا.
فأحالت محكمة ألمانية بمدينة ميونخ القضية لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي.
والطلاق الغيابي هو الذي يقع أثناء غياب الزوجة، كأن يكون الزوج في بلدٍ والزوجة في بلدٍ آخر، أو حتى في البلد نفسه، ويوكل أحدًا بمتابعة إجراءات الطلاق بعد تلفظه بلفظ الطلاق مع النية الخالصة والعزم على ذلك.
وخلصت المحكمة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية، وأوضحت المحكمة أنه يجب حل القضية على أساس القوانين الألمانية.
وقبل أيام جددت كل من بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا رفض إلزامها باستقبال عدد معين من اللاجئين، وقالت إن بلدانها الشيوعية السابقة لا يمكنها تحمل لاجئين بأعداد كبيرة خاصةً من المسلمين.
وشهدت أوروبا، نهاية عام 2015، موجة لجوء “غير مسبوقة” مع تدفق ما يزيد عن 1.2 مليون طالب لجوء إلى ألمانيا وحدها، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :